تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
قال أشهب : وإن شهدوا أن هذا عبده ولم يقولوا : لا نعلمه باع ولا وهب ، فإن قدر على مساءلتهم سئلوا ، وإن أبوا ذلك فلا شهادة لهم ، وإن لم يقدر على سؤالهم حلف المدعي وقضي له . قال : وإن شهدوا لرجل أن هذه الدار التي بيد فلان دار جده لم يقض له حتى يقولوا : إن أباه ورثها من جده ، لا نعلم له وارثا غيره ، أو معه من الورثة كذا ، ثم يقضى له بذلك إلا أن تحاز عليه حوزا يقطع دعواه . وإن شهدوا أن هذا مولى جده ولم يحددوا المواريث ، فلا يحتاج هنا أن الجد مات وورثه أبوه ، وأن الأب مات وورثه هذا ، ولكن لابد أن يشهدوا أنهم لا يعلمون للجد ولدا ذكرا غيره . ومن كتاب ابن المواز : قال أصبغ عن ابن القاسم : وإن أقام بينة أنه أقعد الناس بجده اليوم ، وقد طرأ له مال ، أو مات له مولى وترك مالا ، فلا ينفعه حتى يقولوا : إنه أقعد الناس به يوم مات المولى . قال ابن القاسم : فإن لم يجد إلا من يقول ما ذكرناه أولا استؤني به وكشف ، فإن لم يجد وبئس من طالب غيره ، دفع إليه بحميل ثم ضعف الحميل كأنه لم يره . قال أصبغ : كالشهادة على السماع في الولاء ، يدفع إليه بلا حميل ، قال : وأما فيما ظهر للجد فبخلاف ذلك ، ولا يعطى إلا على قطع المواريث ، وذكر ورثة الأول وورثة من بعده ، ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : أدركنا الحكام ببلدنا وما علمنا / فيه اختلافا : أن وجه الشهادة على عدة الورثة أن يقولوا : لا نعلم له وارثا إلا فلانا ، ولا يقولون على البت حتى كان منذ قريب أدخل أهل العراق على القضاء أن لا يستحق الميراث حتى يشهدوا : لا وارث لفلان إلا فلان ، ولا يجيزونها على العلم ، فأدخلوا الناس في شهادة الزور . قال سحنون عن أبيه فيمن قضي بتركته لولده ، ثم ظهرت امرأة أتت ببينة [ 8 / 372 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 372 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي