تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا شهدت لرجل بينة بنصف منزل ، وهم يحدون المنزل كله ، ولا يعرفون النصف المشهود به ، فإن شهدوا على أمر مقسوم فشهادتهم ضعيفة . قال سحنون في المجموعة في نفر ادعوا في يد أخيهم حظا من منزل ، وأتوا ببينة يعرفون أن ثلاثة أرباع منزل لأبيهم تركه ميراثا ، وحدوا المنزل ولم يحدوا الثلاثة أرباع مقدرة مقسومة من الربع ، وبيد الآخر ما يشبه أن يكون الربع فشهادتهم ساقطة ، وإن كانت القرية مشاعة فهي شهادة ، وإن لم يأت من طول حيازة الأخ لها ما يقطع دعوى إخوته ، فالشهادة تامة إن كانت مشاعة ، وإن كانت مقسومة ففيها تنازع ، وهي شهادة ، إلا أن تطول الحيازة ، والبينة عادلة ، ولا يحدون الثلاثة أرباع ، قيل للمقر بحق عليه وبما يشبه أن يكون ثلاثة أرباع واحلف عليه ، وإن لم يحلف حلف المدعون / وأخذوا فيما يشبه ، فإن أقر المدعي عليه بما لا يشبه أن يكون ثلاثة أرباع ، وحلف وقال : لي فيه شيء اشتريته لم يصدق وإن ادعى المدعي ما يشبه ثلاثة أرباع حلف ، وإن ادعى مالا يشبه على الربع أو في الربع المقرر نصفا على الثلاثة أرباع فلينحط الضرر ممن كان قيل ؛ وإن زعم الشهود أنه مقسوم ، وقالوا : الثلاثة أرباع بيد الأخ المدعى عليه قبله ولا يحدها ، قال : فالأيمان بينهم بمنزلة ذلك . ومن المجموعة والعتبية من رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : ومن قضي له بنصف قرية فلم يحزه حتى مات المحكوم له ومات المقضي عليه ، فلما أرادوا ورثة ذلك منعهم رجل من أهل المنزل وقال : لم يكن للمقضي عليه عندنا [ 8 / 367 ]