تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
في هذا المنزل شيء ، وقال المقضي له : ثبت لنا القضاء عندنا في هذا المنزل بنصفه . فأنتم غيرتم حوزنا ولا نجد من يثبته ، فنحن شركاؤكم في الجميع بالنصف ، قال : إن قضي له بنصف المنزل وهو معروف في يد المقضي عليه فقد ثبت له ، ويؤخذ ممن هو بيده ، وإن تجاهل أهل المنزل فأخفوا حوزهم ، فإن كان بعضهم ورثة المقضي عليه ، وبيدهم نصف جميع المنزل فأكثر ، أعطي الطالب نصف جميع المنزل مما بيد الورثة ، وإن كانوا كلهم أجنبيين وقد ثبت نصف المنزل كان معروفا بيد المقضي عليه حتى استحقه هذا ، فإنه شريك في جميع نواحي المنزل ، ويؤخذ من كل رجل من أهل المنزل نصف ما بيده ، ولا يجمع له / حقه مما بيد أحدهم ، قال في المجموعة : إلا أن يوقفوا على إقرارهم وإظهاره حوزه ، ومذهب سحنون ما ذكرنا عنه أنه لا شيء للمقضي له فيما بيد الأجنبيين إلا من كان بيده منهم زيادة على نصف المنزل فيأخذ المقضي له تلك الزيادة ، فأما إن كان لرجلين بيد كل واحد نصفها لم يقض لهذا بشيء ، ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : وإن لم تقم بينة أن نصف المنزل كان بيد المقضي عليه ولا معروفا به فلا شيء له في المنزل ؛ لأنه قضي له بحق لا يملكه المقضي عليه . قال ابن القاسم في الرجل يقضى له بحق معروف مفروز من منزل ينسب إلى رجل باعه منه ، وقالت البينة : إن ذلك الجزء يعرف للمقضي عليه باعه من المقضي له ، فأراد المقضي له مقاسمة أهل المنزل ، فدفعوه وبقوا أن يكون المقضي عليه معهم ، قال : يكون شريكا لجميع أهل المنزل بحساب ذلك الجزء . قال سحنون فيمن أودع صبية ثم غاب دهرا ثم قدم بعد موت المودع ، وقامت بينة للقادم أن الميت أشهدهم أن واحدة من هؤلاء الثلاث جاريتك ، والاثنتان إماء ، ولا يعلم أيتهن جاريتك منهن ، لم تجز شهادتهم ولا شيء للمدعي ، ولا تكون الشهادة إلا على شيء بعينه . [ 8 / 368 ]