تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ومن العتبية والمجموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم عن / مالك : في مريض سئل عن شهادة فأنكرها وقال : كل شهادة أشهد بها بينكما فهي باطل ، ثم شهد بعد ذلك ، فإنه يسأل عن عذره ، فإن قال : كنت مريضا فخفت ألا أثبت بما أشهد به ، أو جاء بعذر يعرف وجهه فهي جائزة ، قال في كتاب ابن المواز : ومن سئل عن شهادة فأنكرها ثم يشهد ، فإن جاء بعذر قبل منه إن كان عدلا . ومن المجموعة : قال ابن وهب : إن أبا بكر بن حزم سأل القاسم بن محمد عن شهادة عنده فلم يذكرها ثم ذكرها بعد ذلك ، قال في رواية أخرى : فلما كان بالطريق ذكرها فقبلها أو بكر ، وقال : لو كان غيرك ما أجزنا شهادته . قال سحنون : وكان القاسم اسمه فيها ولو لم يعلم أن شهادته فيها جائزة ما شهد ، قال : والشاهد في شهادته كالحاكم إن رأى أنها تجوز يرفعها وإلا لم يرفعها ، وقد رفع بعضهم شهادته وأخبر أن بينهم عداوة ، فقال فيه وفي كتاب محمد ومن دعي إلى شهادة فلم يذكرها ثم ذكرها فإنها تقبل منه إن كان مبرزا لا يتهم ولو مر من طول الزمن ما يستنكر ، قال ابن وهب عن الليث في المجموعة : إنما يقبل هذا من البين الفضل ممن لا يتهم ، وقاله ابن القاسم إذا قال عند القاضي : ما أذكر ، وماله عندي علم ، ثم عاد بعد أيام فشهد ، فإنه يقبل إذا كان لا يشك في عدله ولا يتهم ، وقال سحنون : إذا كان مبرزا جازت شهادته إذا قال : أخروني لأنظهر وأفكر ، وإن قال : ما عندي علم ، ثم رجع فأخبر بعلمه ، فقد اختلف فيها / عن مالك ، وأجازها ابن نافع إن جاء بها في قرب وهو مبرز ، قال ابن المواز : قال أشهب : إن قال : كل شهادة أشهد بها فهي زور ، قال : لا يضره ذلك وليشهد ، وقاله أصبغ في الواضحة . [ 8 / 349 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 349 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي