تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
قال مالك فيمن قال : أرضى بشهادة فلان فشهد عليه فنزع : إن ذلك له ، ولا يلزمه . ومن كتاب ابن المواز : وتجوز شهادة من بينه وبين آل المشهود عليه عداوة بخلاف ما بينه وبين المشهود عليه ، وإن كان المشهود عليه في ولاية أبيه ، ما لم يكن عليه فيها حد أو عيب أو قتل ، لأن فيه معرة للأب ، وكذلك الأم والجد ، وأما الأخ وسائر القرابات فبخلاف ذلك . قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، إلا أنهم تعلقوا به حتى وصلوا به إلى القاضي ؟ قال : تبطل شهادتهم لأنهم خصماؤه ، وكذلك عنه في العتبية . وروى ابن حبيب عن مطرف أن شهادتهم جائزة . ومن العتبية وكتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون عن أبيه : قال ولا ترد إذا لم يكن في ولاية أبيه ، ولم يشهد بما عليه فيه عيب ، ثم ذكر نجو ما ذكر محمد . وقال ابن القاسم في العدو يشهد على ابن عدوه الصغير والكبير أنه جرح رجلا : إن شهادته لا تجوز . ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم : وإذا كان الشاهدان أعداء لوصي الصبي : فشهادتهما جائزة ، وكذلك بدين على الميت . وإن كانا أعداء لأبي الصبي لم يجز ، وإن كانا مثل أبي شريح وسليمان بن القاسم . وقال سحنون : شهادة عدوك على ابنك وأبيك وأخيك جائزة بالمال ، ولا تجوز بقصاص أو قتل ، أو جلد ولا تجريح . [ 8 / 312 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 312 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي