قال مالك فيمن قال : أرضى بشهادة فلان فشهد عليه فنزع : إن ذلك له ، ولا يلزمه .
ومن كتاب ابن المواز : وتجوز شهادة من بينه وبين آل المشهود عليه عداوة بخلاف ما بينه وبين المشهود عليه ، وإن كان المشهود عليه في ولاية أبيه ، ما لم يكن عليه فيها حد أو عيب أو قتل ، لأن فيه معرة للأب ، وكذلك الأم والجد ، وأما الأخ وسائر القرابات فبخلاف ذلك .
قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، إلا أنهم تعلقوا به حتى وصلوا به إلى القاضي ؟ قال : تبطل شهادتهم لأنهم خصماؤه ، وكذلك عنه في العتبية . وروى ابن حبيب عن مطرف أن شهادتهم جائزة .
ومن العتبية وكتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون عن أبيه : قال ولا ترد إذا لم يكن في ولاية أبيه ، ولم يشهد بما عليه فيه عيب ، ثم ذكر نجو ما ذكر محمد .
وقال ابن القاسم في العدو يشهد على ابن عدوه الصغير والكبير أنه جرح رجلا : إن شهادته لا تجوز .
ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم : وإذا كان الشاهدان أعداء لوصي الصبي : فشهادتهما جائزة ، وكذلك بدين على الميت . وإن كانا أعداء لأبي الصبي لم يجز ، وإن كانا مثل أبي شريح وسليمان بن القاسم .
وقال سحنون : شهادة عدوك على ابنك وأبيك وأخيك جائزة بالمال ، ولا تجوز بقصاص أو قتل ، أو جلد ولا تجريح . [ 8 / 312 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 312
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٢