تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
القيام في حق أبيه بالبينة ، ويقول : فأجعل ما ثبت من ذلك لأبي في يد عدل حتى يأتي أبي . قال : فليمكنه من البينة على أن أباه حتى يوم مات أخوه ، وأنه وارثه ، وبما يذكر من تركته ، فإذا ثبت عنده ذلك ، جعل ما ثبت للغائب بيد عدل وقال ابن الماجشون : وإذا بلغ السلطان أن رجلا مات ، وترك ضياعا ، ومن ورثته أطفال وعيال . قال : ينظر في ذلك ؛ فإن وجد فيها كافيا كلفه حتى يضمه لأهله . في مال الغائب أو المفقود يدفع إلى الإمام هل يحوطه أو ينظر فيه ؟ أو يوكل من يطلب له حقوقه ؟ ومن قام عليه أحد بوصية أو غيرها من المجموعة : قال ابن كنانة ، في من بيده قرية لناس غيب ، من غير وكالة ، أيخرجه الإمام من يده بقيام أجنبي للغائب بغير توكيل ؟ قال : ذلك له على ما يرى من الاجتهاد ، وليجعلها بيد أمين يحفها عليه حتى يأتي من ذلك له ، أو وكيله . قال سحنون : ومن غاب في بلد الإسلام ، وترك ربعا وعليه ، فرفع ذلك إلى الحاكم ، قال : إن كان أقر صنعته بيد أهله وولده ، وخرج فلا يعرض فيها ، إلا أن يكون لم يخلف ذلك في يد أحد ، فتعدى أحد على ماله ، فلا يمكنه القاضي من ذلك . وسئل سحنون عن قوم أتوا إلى الحاكم ، فقالوا : إن أرضا لقوم منا غيب ، / ونخاف أن يموت ذكرها والبينة عليها ، ونحن نريد نحييها ، ونجعل بيد من ينظر فيها للغيب . قال : قد فعل مثل هذا عبد الرحمن بن زياد قاضي إفريقية ، فسئل مالك [ 8 / 217 ]