في الحكم على عبد الغائب بعينه أو أن فلانا سرقه
من كتاب ابن سحنون : وإن شهدت بينة أن فلانا قال : إن دخلت هذه الدار ، فكل مملوك لي حر وأنه قد دخل ، ولم يحضر مملوك يخاصمه ، فإن القاضي يسمع البينة ؛ لأن فيه حقا لله سبحانه بالحرية ، حتى لو أبطلها العبيد لم ينظر إلى قولهم ، فإن كانت البينة يعرفون العبد ، فليحضرهم الإمام إن كانوا في البلد ، وإن غابوا ، كتب بما يتهم حتى تقع البينة على إعتاق العبيد ، فيحكم بحريتهم ، وإن كرهوا ، وإن حضر الحالف ومعه عبد قالت البينة : إنه كان له قبل اليمين إلي أن حنث فقضى / بعتقه ، وإن جاء عبد آخر فأقر المولى أنه كان يملكه يوم دخل الدار قبل الحالف ، وجحد الحالف ، فإنه يعتقه ، ولا يعيد البينة . وإذا شهدوا على غائب أنه سرق ، ثم قدم ، فللإمام قطعه ، ولا يعيد البينة ، إذا كان قد استأصل الإمام الشهادة .
في الرجل يغيب فيريد ولده أو غيره من أقاربه أن يطلب به حقا بغير وكالة وقد خيف فوت ذلك أو لم يخف
من المجموعة وهي في العتبية ، من سماع أشهب ، من مالك : قال أشهب : كتب مالك إلى ابن غانم ، على عشيرة الرجل يذكرون للقاضي أن رجلا منهم بالأندلس ، وأن في يد رجل منهم منزلا للغائب ، وساكنه يدعيه لنفسه ؛ لطول غيبة صاحبهم ، وينكر أن يكون لهم ، وللغائب في حق ، ولم يوكلهم الغائب ، فيمكن لهم طلب ذلك الغائب بلا وكالة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 214
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٤