تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ويأتون بما عندهم ، فأما أن يتعاوروا هذا يوم وهذا يوم ، فليس ذلك لهم . وكذلك في كتاب ابن سحنون . ومن كتاب ابن سحنون : قال : وإن أقام رجل بينة أن له ولفلان الغائب على فلان الذي حضر : كذا وكذا ، لأن الدين بكتاب واحد ، ولا قول لمن قال : يعيد البينة . لأن الشريك غير وكيل ، لأنه يرجع الشريك الغائب على الحاضر فيما قبض ؛ لأن الأصل واحد ، ولم يختلف العلماء في أحد الورثة بينة في كار من التركة ، ثم يقدم باقي الورثة : أنه يقضي لهم بأنصبائهم ، ولا تعاد البينة . وقال عن ابن القاسم ، في الشريكين يدعيان قبل رجل بشيء ، فيأمرهما القاضي أن / يستحلفا ، أو يخاصمه أحدهما ؛ فيقول : من حضر منا فهو خليفة الغائب في الحضر . قال : لا يمكنا من ذلك . فأجاز ذلك سحنون . وسأل شجرة سحنونا ، في من أقام بينة في منزل أن أباه تركه ميراثا ، وذكروا الورثة ، وبعضهم غيب ، ولم يطلب من الحضور غيره ، فلما ثبت ذلك . طلب الحضور حقهم ، فكتب إليه : تنازع أصحابنا في هذا ، فقال ابن القاسم يحكم لمن قام ولمن لم يقم ؛ إذا ادعى ذلك ، ولا تعاد البينة ؛ لأن الحكم للأب ويقر حظ الغائب بيد المدعى عليه . وقال غيره عن مالك : هو حكم للأب فصار لورثته ، فينزع من يد المدعى عليه ، ويأخذ من قام حقه ، ويوقف نصيب الغائب ، ويكتب الحاكم : إن فلانا ادعى كذا وكذا لأبيه ، وثبت ذلك ، ولأبيه من الورثة كذا - ويسميهم وحقوقهم - فحكمت لفلان بما ثبت عندي لأبيه . ويكتب لورثة أبيه بأنصبائهم ، وهو كذا . [ 8 / 213 ]