من تحت يديه من ولاته ، وإذا قبل عاما كتابا ، فلم يحكم به حتى عزل ، فليمض من بعده بشهيدين عليه . قال : وإذا وجد كتاب الخليفة مفتوحا عند عامل ، والخليفة قائم ، فإن وجد الكتاب حيث يكون ما قبل من الكتب ، وفي مواضع النظر والخصومات ، وما يعتد به ، فلينفذه الطارئ وإن كان على غير ذلك ، فلا يكون كالأول ؛ إذا لعله لم يقبله .
ومن كتاب ابن سحنون ، وغيره : قال ابن القاسم ، في من أثبت حقا على غائب لرجل ، فهل يعطيه بذلك كتابا إلى أي قضاة الأفاق ، بأن لا يسمى قضايا بعينه ؟ قال : نعم ، ثم إن ذلك ينفذه من وصل إليه إذا ثبتت البينة به عنده ، مثل رجل له غريم لا يدري بأي أفق هو ، أو عبد وشبه ذلك . وقاله أصبغ ، وعيسى ، عن ابن القاسم في العتبية .
/ في القاضي يكتب إلى القاضي بما فيه اختلاف بين العلماء أو السلطان يأمر رجلا بإقامة حد وليس بعدل
ومن المجموعة : قال أشهب : وإذا كتب قاض إلى قاض بكتاب في اأمره فيه اختلاف بين الفقهاء ، والمكتوب إليه لا يرى ذلك الرأي ، فإن كتب إليه إنه قد حكم بما في كتابه وأنفذه ، جاز ذلك وأنفذه هذا ، وإن لم يكن قطع فيه بحكم ، وإنما كتب بما ثبت عنده للخصم ، فلا ينبغي لهذا أن يعمل فيه برأي الذي كتبه ، وليعمل فيه برأيه . وقال سحنون : إذا كتب إليه بأمر ، فرأى هو خلافه ، فلا ينفذه ؛ لأن ذلك لم ينفذ شيئا ، فلا ينفذ هذا ما ليس بصواب عنده .
وفي كتاب ابن حبيب ، عن مطرف ، وعبد الملك مثله كله
ومن المجموعة ، قال ابن القاسم ، وأشهب في الإمام البين العدالة ، بأمر رجلا بإقامة حد في رجم ، أو حرابة ، أو قتل ، أو قطع في سرقة ، ولا يعلم ذلك إلا بقول [ 8 / 129 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 129
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٩