الطالب قريبا على مثل اليومين ، فيكتب إليه فيحلفه ، / وقال ابن القاسم : لا يحلف الخليفة ، وينظر حتى بجامع صاحبه . وقال غيره : لا يحلف الخليفة ، وينظر حتى يجامع صاحبه . وقال غيره : لا ينبغي للقاضي أن يكتب للطالب بالكتاب حتى يحلفه : ما اقتضى من الحق شيئا . وفي كتاب الأقضية شيء من كتاب قاض إلى قاض ، من باب من ادعى عبدا أو طعاما ، فيريد إيقافه ليأتي بالبينة ، أو يدعي الحرية ، وبينته غائبة .
في القاضي يكتب إلى القاضي فيموت أو يموت أحدهما أو يعزل
ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، وهو في المجموعة ، وكتاب ابن سحنون ، وعن من جاء بكتاب من والي مكة إلى والي المدينة من أمير أو قاض ، فلا يصل حتى يموت الذي كتب به . قال مالك : فلصاحب المدينة أن ينفذ ذلك الكتاب ، ويقضي بما فيه ، كإنفاذه لقضية من قبله .
قال أشهب في المجموعة : ومثله عن ابن القاسم ، في كتاب ابن سحنون ، وسواء ماتا أو أحدهما ، أو عزلا أو أحدهما إذا كان الذي كتب به وهو والي بعد .
قال سحنون : وبه أقول ، ولا أعلم فيه اختلافا بين أهل العلم ، ومثله كله في كتاب ابن حبيب ، عن ابن الماجشون ، ومطرف ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ ، قال : وجميع أصحابنا ، ومثله في كتاب ابن المواز ، أنه إذا لم يصل الكتاب حتى مات المكتوب إليه ، أو عزل ، أو مات الذي كتب إليه ، أو عزل ، أو ماتا جميعا أو عزلا ، فإن على من ولي بموضع / المكتوب إليه ، أن ينفذ الكتاب ، ولا يأتنف فيه النظر إن [ 8 / 127 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 127
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٧