تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
كان فيه : أني قضيت لفلان على فلان ، قال : وإن لم يكن في الكتاب الفراغ من الحكم ، فعلى المكتوب إليه أن يتم عنده الحكم ، ولا يستأنفه يكون ما كتب به الأول ، كأنه كان عند الثاني ، وإن تكلم المحكوم عليه من كتاب الأول ، وسأل الثاني أن يأتنف النظر فيه ، أو في بعضه ، فليس له ذلك إلا بأمر بين ، وكذلك لو ولي قاضيا آخر مكان القاضي ، لكان مثل ما قلت لك في المكتوب إليه . ومن كتاب ابن حبيب : قال عن ابن الماجشون : ومن مات منهما قبل وصول الكتاب ، أو وصول المكتوب له ، فذلك سواء ، ولا يضره موت من مات ، وليبقه . وقال ابن الماجشون ، في المجموعة ، نحوه ، وقال : لأنه لم يقصد به غير المكتوب إليه ، وإنما قصد به السلطان المنفذ هو أو غيره . وقال ذلك كله إذا مات المكتوب إليه بعد وصول المكتوب له ، وأما إن مات قبل بشخص الرجل ويحضره الأمر ، فإن كان قد تفرق شهوده ، أو كان في ذلك أمر يشق عليه ، فليقض به ، وينفذ إن كان الشهود حضورا ، أو لم يبتاعه أمر ولا تفاوت ، فليشهدهم السلطان على الذي كتب إلى من ينفذه إليه ، ولو كان الميت أو المعزول هو الكاتب من بعد ما كتب ، وأشهد ، خرج أو لم يخرج ، فحق على من جاءه من السلاطين قبوله وإنفاذ الذي كتب إليه ، أو من بعده للحق / والضرر به ومشقة ما يأتنف من ذلك ، قال : وإذا عزل الرأس الذي لا يبتدأ الكتاب إليه حتى يستدعيه ، وقد كتب كتابا إلى من كتبه ، فمات الرئيس قبل أن يمضي الكتاب في قريبه ، أو قد وصل إلى العامل ولم يحكم به ، قال : لا يمضي من هذا إلا ما تم القضاء إليه ممن جاءه الكتاب قبل عزل الرأس ؛ لأن قضاءه الآن كقضاء الرأس بعد عزله ، ولو عزل الرأس من بعد كتابه إليه ، وولي آخر ، فعلى الآخر إنفاذ كتابه ، قال : وأما إذا وجد كتاب الخليفة عند حكم مفتوحا ، وشهد أنه مثله ، ثم انكشف أن الخليفة مات قبل القبول ، فلا يمضي منه شيء ، كما قلنا في العامل تحت الرئيس ، فكتب إلى [ 8 / 128 ]