تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون : ولا تجوز شهادة أهل الذمة على كتاب قاض إلى قاض ، وتجوز فيه الشهادة على الشهادة ، كالحقوق ، وكذلك ذكر عنه ابن عبدوس ، قالا عنه : وإذا جاءه كتاب قاض ، عليه خاتمه ، ولا عنوان عليه ، فشهد عدلان أنه كتاب فلان إليه ، والخصم حاضر ، فليفتحه ، وإذا شهدوا على الكتاب والخاتم ، فليقبله ، وإن لم يكن فيه اسم الذي كتب به ، ولا اسم المكتوب إليه ، وكذلك إن كان فيه اسماهما بغير أسماء الآباء ، أو بأسماء الآباء ، وكذلك إن كان فيه : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان . وكذلك لو نسب القاضي فيه إلى جده ، وإذا لم يكن فيه اسم ، وكان فيه : عافانا الله وإياك . جاز بالبينة عليه ، قال عنه ابنه : ولو كتب إلى قاضي البصرة ، وسماه ، فأخطأ باسمه أو باسم أبيه أو نسبه ، أنفذ ذلك إذا نسبه إلى المصر الذي جد عليه ، وشهدت البينة بذلك ، وليس كل من كتب / كتابا يعنونه ، فإذا شهدت بينة ؛ أنه كتبه إليه قبله ، ولم ينظر في اسمه ، وتجوز فيه شهادة النساء فيما يجوز أن يشهدن فيه . من المجموعة : قال ابن القاسم : ولا يجوز فيه شاهد ويمين ؛ لأنه شهادة على شهادة . قال محمد بن عبد الحكم : وإذا كتب القاضي بشهادة رجلين سماهما إلى حاكم آخر ، وشهد على كتاب القاضي الشاهدان اللذان شهدا عنده ، فلا تجوز شهادتهما على كتاب قاض ، وفيه أنه قد عدلهما ، ولكن يشهدان بها ابتداء عند القاضي ، فتجوز . قال ابن سحنون : عن أبيه : وإذا أشهد القاضي الشهود على صحيفة منشورة ، وختم أسفلها ، وقرأها عليهم حتى عرفوه ، قبل ذلك القاضي الآخر ، وأنفذه . قال أشهب ، عن مالك : وإذا دخل رجل إلى القاضي ، وبيد القاضي كتاب مطبوع ، فيقول له : أشهد أن هذا كتابي إلى قاضي بلد كذا . ولم يقرأه ، وقد كان بأيدي الكتاب ، أيشهد بذلك ؟ قال : نعم ، يشهد ، ويقول : أعطانيه مطبوعا ، [ 8 / 122 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 122 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي