ضمن النقص لتكون له الزيادة ، فضارع القمار ، فإن وقع ، فسخ ، وإن بيعت ، فالزيادة والنقصان لرب الدار ، وعليه كمبتاع سلعة على ألا نقصان عليه ، فهو كالأجير .
ومن كتاب محمد : ومن أسلم عينًا ، أو ما لا يعرف بعينه ، من طعام أو عرض في سلعة ، ثم رد إليه رأس المال أو بعضه ، وبقي السلم بحاله ، فإن لم يفترقا فلا بأس به ، وإن تفرقا لم يصلح ، حل الأجل أو لم يحل ، ولو كان رأس المال مما يعرف بعينه ، جاز ، وإن تغير عن حاله ما لم يكن ما أسلم فيه طعامًا .
فيمن باع سلعة بثمن مؤجل
ثم اشتراها من هو بسببه بأقل منه نقدًا
أو من كان جالسًا معهما ثم ابتاعها منه بائعها
من العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم : ومن باع سلعة من رجل بثمن مؤجل ، ثم أمر البائع رجلاً أن يبتاع له سلعة بنقد دفعه إليه ، فابتاعها له المأمور من المشتري بأقل من الثمن الذي ابتاعها به ، وقد علم المأمور أو لم يعلم ، فإن لم تفت السلعة ، فسخ البيع ، يريد : الثاني . وإن فاتت ، فليس عليه إلا رأس المال ، وكذلك إن لم يعلم المبتاع الأول بوكالة المأمور .
ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : وإذا كان من أهل العينة ، فباع سلعة بثمن إلى أجل ، فقبضها المبتاع ، فباعها من رجل معهما في المجلس ، فابتاعها منه بائعها مكانه ، فهو كالمحلل بينهما ، فلا خير فيه . قال : وقال ابن دينار : وهذا مما يضرب عليه عندنا ، ولا يختلف عندنا في كراهيته .
وإذا باع المقارض سلعة بثمن إلى أجل ، جاز لرب المال سراؤها بأقل منه نقدًا .
[ 6 / 93 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 93
مساهمون: محمد حجي
ص٩٣