تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
نقده أو لم ينقده ، إلا أن لا يكون مضمونًا ويشرع في العمل ، أو في مثل يسير الأيام ، وإلا لم يجز ، إلا أن يسلم إليه سلمًا مضمونًا ، لا يشترط عمل أحد بعينه ، ولا من شيء بعينه ، وينقده إلى يوم أو يومين ، ويضرب للعمل أجلاً قريبًا أو بعيدًا ، فذلك جائز ، وكره أشهب شراء الثوب ، على أن على البائع قصارته وأجازه في الخياطة . ذكر ما يجوز فيه بيع الجزاف وما لا يجوز ومن اشترى من صبرة باعها شيئًا من كتاب ابن المواز ، قال مالك : لا يباع جزافًا إلا ما يكال ويوزن ، فلا بأس ببيعه جزافًا ، إلا في الدنانير والدراهم والفلوس ، وكبار الحيتان ، ولا يباع ما كثر من الدقيق والثياب جزافًا . قال : وما عرف كيله أو وزنه ، فلا يباع جزافًا ، فإن باعه وهو يعلم كيله ، فالمبتاع مخير في رده أو حبسه . قال مالك في كتاب ابن المواز ، وابن حبيب : ولو قال البائع : إني أعرف كيله ، فيقول المبتاع : رضيت أخذه جزافًا بكذا ، فلا يجوز ، وقاله مالك . قال ابن حبيب : قال ابن المسيب : إذا علمت كيل طعامك ، ثم اكتلت منه صدرًا ، فلا تبع ما بقي جزافًا . قال ابن حبيب : وذلك إذا عرفت قدر ما بقي في التقدير ، فأما إن جهلته لكثرة ما اكتلت منه ، فذلك جائز . وفي العتبية من سماع ابن القاسم ، فيمن ابتاع طعامًا كيلاً ، فأقام عنده ، أو حمله إلى بلد ، أو باع بعضه ، أيبيع باقيه جزافًا ، ولا يدري ما حدث فيه من نقص أو سرقة ؟ قال : فلا ينتغى ذلك ، إلا أن يخرج منه كيلاً كثيرًا وينساه ، أو جزافًا كثيرًا ، ولا يدري ما بقي منه ، فله بيع باقيته جزافًا ، فأما أن يخرج إردبًا أو إردبين ، ثم ينسى مبلغه ، أو يخرج قدر ذلك جزافًا ، فلا يبيع ما بقي جزافًا حتى يتبين ، وهو كمن يعلم كيل الصبرة ، لقلة ما خرج منها . [ 6 / 74 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 74 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي