من الأجل ، وادعى النقد ، فالبائع مصدق . هذا فيما قبض وفات . وما لم يقبض ويفت تحالفا وتفاسخا . قال محمد : وقول مالك أحب إلي .
قال مالك : اختلافهما في الأجل كاختلافهما في الثمن ، يحلف المبتاع إذا قبض السلعة وفاتت عنده . وقاله ابن عبد الحكم ، وعبد الملك ، وأصبغ .
وقال أشهب في المكاتب يدعي من الأجل أكثر مما ادعى السيد ، فالمكاتب مصدق .
ولو قال من عليه قرض من غير بيع : إنه إلى أجل كذا . وقال الذي أسلفه : حالاً ، فهو غير مصدق . محمد : ما لم يقر الطالب بشيء من الأجل في هذا .
ومن الواضحة : قال عبد الملك : روى مطرف ، عن مالك : إذا اختلفا في الأجل واتفقا في الثمن ، فالبائع مصدق مع يمينه ، فاتت السلعة أو لم تفت ، فإن أقر بالأجل ، واختلفا فيه ، فالمبتاع مصدق فيما يشبه مع يمينه ، فإن لم يشبه أن تباع تلك السلعة إلى ما ادعى ، فالبائع مصدق .
قال ابن القاسم مرة : إن لم يقر البائع بالأجل صدق في قيام السلعة ، فإن فاتت ، صدق المشتري . وقال مرة : إن ادعى المبتاع أجلاً قريبًا لا يتهم فيه ، صدق مع قيام السلعة وفواتها . ثم قال : إن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا ، تقاررا بالأجل أو لم يتقاررا به . وإن كانت فائتة فالمبتاع مصدق مع يمينه إن تقاررا بالأجل أو لم يتقاررا به . وإن كانت فائتة فالمبتاع مصدق مع يمينه إن تقاررا بالأجل أو اختلفا فيه ، وادعى البائع حلوله . فإن لم يقر البائع بأجل ، فالقول قوله مع يمينه . وكذلك سمعت ابن الماجشون يقول : يتحالفان ويتفاسخان في قيام السلعة ، تقاررا بالأجل أو لم يتقاررا به ، إذا ادعى المبتاع ، فإن فاتت السلعة فالمبتاع مصدق في
[ 6 / 420 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 420
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٠