ومن الواضحة : وإذا اختلفا في الصفة ، في جيد ووسط ، وفي سمراء وبيضاء ، وقد قبض الثمن وتفرقا ، فالقول قول البائع ، وإذا اختلفا في جنسين ، تفاسخا بد التحالف ، ومن نكل فالقول قول الحالف ، وإن حلف فسخ ، وإن نكلا ، صدق البائع ، وهو كمطلوب رد اليمين ، فنكل الطالب ، وإذا اختلفا في الكيل والوزن أو العدد ، واتفقا في الصفة والصنف ، فالبائع مصدق فيما يشبه ويحلف ، وإلا فالمبتاع فيما يشبه ويحلف ، فإن أتيا بما لا يشبه ، حملا على الوسط من سلم الناس يومئذ . يريد : يوم العقد .
باب اختلافهما في الأجل وحلوله أو في النقد والأجل
من كتاب ابن المواز ، قال مال : وإن اختلفا في الأجل ، فالبائع مصدق مع يمينه ، إن قبض الثمن ، وادعى ما يشبه ، واختلافهما في الأجل كاختلافهما في الأثمان ، وكذلك في سلعة قائمة يختلفان في الأجل فليتحالفا ، وإن قبضت ، صدق قابضها مع يمينه . قال مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب : وإن قال : بعتكما بالنقد ، وقال المبتاع : إلى أجل ، تحالفا ، وردت ، وإن قبضها المبتاع ، صدق مع يمينه . وكذلك روى سحنون في العتبية ، عن ابن وهب ، عن مالك . قال سحنون : والاختلاف في هذا الأصل عن مالك كثير ، وهذا أحب إلي .
قال ابن المواز : وقد كان من قول ابن القاسم : إن أقر البائع بشيء من الأجل بعد فوت السلعة عند المشتري ، فالقول قول المشتري ، وإن لم يقر بشيء
[ 6 / 419 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 419
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٩