تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
أيضًا : إذا قال : لفلان علي ألف درهم ، وعلى فلان وفلان ، فالألف كلها عليه ، وإن كان كلامًا نسقًا . قال أصبغ : وهذا والأول غلط ، وليس عليه إلا ثلثها . وفرق ابن القاسم بين قوله : لفلان علي ، وعلى فلان وفلان ألف . قال : فهذا عليه الثلث ، ويبين قوله : لفلان علي ألف ، وعلى فلان ، ورأى هذا ندمًا بعد إقراره بالألف ، فهي تلزمه كلها . وقال أصبغ : وهذا كله واحد ، وإقراره منتظم أوله بآخره ، كتقديم العتق أو الطلاق في الحلف وتأخيره . باب اختلافهما في كسة الثمن أو وزنه من كتاب ابن المواز ، قال مالك : وإذا طلب البائع نقدًا كذا ، وقال المبتاع : بل نقدًا كذا ، قضي بالمتعارف بالبلد في نقد تلك السلعة . والحنطة والزيت قد عرف ما يباع به ، والرقيق نقدها على ما عرف . فإن ادعى البائع أنه شرط في الرقيق والوازنة . وقال المبتاع : بل شرطت النقد المعروف ، فهو مصدق ، قال ابن القاسم : مع يمينه . وكذلك إذا اختلفا بعد محل أجل الثمن حملا على النقد المعروف يوم التبايع . قال محمد : ولو كان إلى أن يتحالفا ويتفاسخا إذا ادعيا الشرط . قال ابن القاسم : وإن كان النقد في تلك السلعة مختلفًا ، فسد البيع ، وفيها القيمة إن فاتت . قال أصبغ : إلا أن يكون لها نقد هو الغالب فيها ، فيقضى به دون الحاضر . قال مالك : لا ينظر فيه إلى الحاضر من رواية أشهب عن مالك ، إلا أن يشترط . ومن الواضحة : وإذا تصادقا في عدد الثمن ولم ينصا وازنة ولا ناقصة ، حكم فيها بالوازنة ، وإن جرت الناقصة بينهم على التجاوز ، لأن ذلك على التطوع ، فأما ما يحكم به ، وما هو به اليمين على القضاء ، فعلى الوازنة التي ضربت عليها سكة [ 6 / 423 ]