الأجل ، تقاررا أو لم يتقاررا به ، إلا أن يأتي بما يتفاحش فيصدق البائع ويخلف ، وذلك كقول ابن القاسم الآخر ، إلا في وجه واحد ، إذا فاتت ولم يقر البائع بأجل .
قال ابن الماجشون : يصدق المبتاع مع يمينه إن ادعى ما يشبه . وابن القاسم لا يقبل قوله ، إذا لم يقر البائع بأجل ، وقال ابن عبد الحكم وأصبغ بقول ابن القاسم . ورواه ابن وهب ، عن مالك ، وبه أقول .
وإذا قال الذي عليه السلم : لم يحل . وقال الطالب : قد حل وفي قربه وبعده ، فالذي عليه السلم يصدق ، ويحلف إذا قبض الثمن وتفرق ، وهو مما يغاب عليه ، فإن نكل ، فالمبتاع مصدق ويحلف ، فإن نكل فالقول قول الذي عليه السلم بلا يمين ، فإن اختلفا في ذلك قبل أن يفترقا ، ويغيب على الثمن ، أو كان الثمن مما لا يغاب عليه ، ولم تفت بشيء من الفوت حتى اختلفا ، فليتحالفا ويتفاسخا في هذا ، أو فيما فسرت لك . وقاله لي كله من كاشفت من أصحاب مالك .
وقال في كتاب البضائع : وإذا اختلفا في السلم في موضع القضاء ، فكان الحكم أن يقضيه ببلد السلم ، فاختلفا فيه ، فقال هذا : تبايعنا ببلد كذا ، وقال الآخر : ببلد كذا ، فليتحالفا ويتفاسخا .
[ 6 / 421 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 421
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢١