تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الأجل ، تقاررا أو لم يتقاررا به ، إلا أن يأتي بما يتفاحش فيصدق البائع ويخلف ، وذلك كقول ابن القاسم الآخر ، إلا في وجه واحد ، إذا فاتت ولم يقر البائع بأجل . قال ابن الماجشون : يصدق المبتاع مع يمينه إن ادعى ما يشبه . وابن القاسم لا يقبل قوله ، إذا لم يقر البائع بأجل ، وقال ابن عبد الحكم وأصبغ بقول ابن القاسم . ورواه ابن وهب ، عن مالك ، وبه أقول . وإذا قال الذي عليه السلم : لم يحل . وقال الطالب : قد حل وفي قربه وبعده ، فالذي عليه السلم يصدق ، ويحلف إذا قبض الثمن وتفرق ، وهو مما يغاب عليه ، فإن نكل ، فالمبتاع مصدق ويحلف ، فإن نكل فالقول قول الذي عليه السلم بلا يمين ، فإن اختلفا في ذلك قبل أن يفترقا ، ويغيب على الثمن ، أو كان الثمن مما لا يغاب عليه ، ولم تفت بشيء من الفوت حتى اختلفا ، فليتحالفا ويتفاسخا في هذا ، أو فيما فسرت لك . وقاله لي كله من كاشفت من أصحاب مالك . وقال في كتاب البضائع : وإذا اختلفا في السلم في موضع القضاء ، فكان الحكم أن يقضيه ببلد السلم ، فاختلفا فيه ، فقال هذا : تبايعنا ببلد كذا ، وقال الآخر : ببلد كذا ، فليتحالفا ويتفاسخا . [ 6 / 421 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 421 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي