تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
يوزن ، أو مما يعد ولا يدخله ضرر الشركة إن قسم ، فليحلف البائع ، وعليه من السلعة بقدر ما انتقد من الثمن الذي ادعى . وكذلك لو قبض الثمن كله ودفع بعض السلعة ، صدق فيما بقي منها مع يمينه ، وإن لم ينتقد شيئًا ، وقبض المبتاع بعض السلعة ، تحالفا ، وفسخ ما لم يقبض منها ، وعليه من الثمن ما قبض منها على دعواه مع يمينه ، ومن نكل ، فالقول قول من حلف ، فإن نكلا ، فهو بمنزله إذا حلفا . وإذا قبض المبتاع قفيزًا ، أو دفع دينارًا ، ثم اختلفا ، فقال البائع : بعتك قفيزين بدينارين ، وقال المبتاع : بل قفيزين بالدينار الذي دفعت ، فلتقسم الدينار على قفيزين ، فوق منه للقفيز المقبوض بنصف دينار ، والبائع يقول : بقي لي من ثمنه نصف آخر ، فهو مدع ، ويحلف المبتاع ، ويتم فيه البيع ، إذا فات ذلك بيده بطول الأيام وحوالة الأسواق . وكذلك لو قال : ما نقدتك هو ثمن ما قبضت ، وادعى البائع زيادة في ثمنه ، لصدق المبتاع مع يمينه ، وأما لو قال : الذي نقدت أكثر من الثمن كان في الزائد مدع ، قال : وإذا قال : هو ثمن للقفيز وقد قبض قفيزًا ، فقسمنا الدينار المقبوض على القفيزين ، فوقع منه أيضًا للقفيز الذي لم يدفعه البائع نصف دينار ، فالبائع يقول : بل إنما يقع لهذا النصف دينار نصف قفيز . فيدفع نصف قفيز على قوله ، ويحلف ، ثم يحلف المبتاع في النصف قفيز الباقي ، ويبرأ منه ومن ثمنه ، فإن نكل ، غرم نصف دينار على دعوى البائع ، وأخذ نصف قفيز . يريد محمد : فإن نكل عن اليمين في القفيز الذي قبض ، غرم بقية ثمنه ، وهو نصف دينار . وكذلك لو كان إنما أسلم في القفيزين ، فتأخر بعض النقد بغير شرط ، أو كان على أن يشرع في الأخذ ، فأخذ واحدًا ، ثم اختلفا ، وأما في الكري يقبض بعض [ 6 / 411 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 411 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي