في توكيلك من له عليك طعام على شرائه وقبضه
أو وكلت من لك عليه طعام على قبضه
أو على التوكيل على قبضه ، أو وكلت غائبًا
من كتاب ابن المواز : ومن له عليك طعام من بيع قد حل ، فأعطيته دراهم ليشتري بها مثل ما عليك ، لم يجز ، إلا أن يكون مثل رأس المال ، لا أنقص ولا أزيد في الطعام ، وفي العرض مثل رأس المال فأقل ، ولا يجوز أكثر ، فإن أخذ في هذا أو هذا ما ذكرنا أنه لا يجوز ، وزعم أنه ابتاع به مثل الذي له وقبضه ، وإن كانت له بينة أنه ابتاع ذلك باسمك ، ثم قبضه وفات بعد ذلك بينكما ، وإن لم يكن إلا قوله ، لم يجز ، ورد ما أخذ ، وطالب بحقه ، إلا أن يأخذ ما ذكرنا أنه يجوز .
قال أشهب : إن دفع إليه من الطعام مثل رأس المال أو أقل ، ليشتري لنفسه ، فزعم أنه فعل وقبض حقه ، أجزت ذلك ، وإن زعم أنه بقي له شيء يكون أكثر من رأس ماله لم يصدق ، ونقضت ذلك بينهما . قال في المجموعة : لأنه إن أعطاه ما بقي طعامًا ، أو دراهم يبتاع بها ما بقي له ، فقد صار بيعًا ويدخله الربا في الزيادة على رأس ماله إن أخذ أكثر .
ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب : ولا يجوز أن توكل الذي لك عليه الطعام أن يوكل من يقضيه منه ، فإن فعل ، فأشهد على وكيله ، فجائز ، فإن أمره ببيعه ، لم أحب ذلك ، فإن نزل لم أفسخه . قال أشهب في المجموعة : ولا يوكله يقبضه له من نفسه ، وإن أشهد الذي عليه الطعام بذلك القبض ، فلا يعجبني .
[ 6 / 41 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 41
مساهمون: محمد حجي
ص٤١