تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
فيمن ابتاع طعامًا جزافًا ، أو نصف ثمره ، أو نصف صبرة ، أو استثنى ما باع ، أو أسلم في ثمرة بعينها ، أو في لبن غنم ، أو ابتاع ثمرة غائبة ، هل يبيع شيئًا من ذلك قبل قبضه ؟ وكيف إن أسلم في لحم أو رطب ، فزال إبانه ، أو نقصت الصبرة عما شرط ، أو أداه عرضًا فلم يف له بما شرط من الأقفزة ؟ من كتاب محمد : قال مالك : من اشترى نصف ثمرة جزافًا ، أو نصف صبرة ، فلا بأس ببيع ذلك قبل أن ينقل ، وأحب إلي أن ينقل قبل البيع ، لحديث ابن عمر ، ولا أراه حرامًا . وكذلك الصبرة يشتريها ، إلا أنها في ضمانه بالعقد ، فقد استوفى ، وعلى ذلك من أدركت . قال ابن القاسم في العتبية : وقد كان مالك يقول : إذا اشترى جزعًا من ثمرة ، فلا يبيعه حتى يقبضه . ثم رجع عن ذلك . ومن كتاب محمد : وإذا ابتاع رجلان صبرة ، أو جرة سمن ، فأربح أحدهما الآخر في ذلك قبل القبض ، فذلك جائز ، إلا أن يشتريا على كيل أو وزن . قال مالك : ومن باع كرمه ، وأسمى سلالا أقل من الثلث ، أو من الثمر مائة صاع يأخذ كل يوم شيئًا معلومًا ، فباع المشتري الثمر كله ، فعليه ثمر مثله يشتريه له . ولا يأخذ بذلك صنفًا آخر من الطعام ، إلا أن ينقطع أصلها ، وله أن يأخذ ذلك دراهم . أو عرضًا معجلاً . ومن ابتاع ثمر حائط غائب عنه لم يره ، لم يجز أن يبيع منه شيئًا ؛ لأنه في ضمان البائع بعد ، حتى يراه المبتاع ويرضاه . [ 6 / 38 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 38 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي