عتق عليه ، وفي الدابة يضمن في المفسد في الخطأ والعمد ، وإن لم يكن مفسدًا ، حلف في الخطأ ، وردها وما نقصها ، وتلزمه في العمد .
من المبسوط لإسماعيل القاضي - وهو عندنا رواية - : روى ابن نافع عن مالك أنه سئل عن رجل باع أمة وشرط أحد المتبايعين لها الخيار أيامًا ، ثم وطئها أحدهما في أيام الخيار فحملت ، قال : إن حملت من الذي ليس له فيها خيار لحق به الولد ، وكان عليه قيمته ، وتكون الجارية للذي له فيها الخيار إن اختار ردها .
قال أبو محمد : يريد إذا اختارها أخذ قيمة الولد من صاحبه . ورأيت في كتاب نسب إلى سحنون ولم أدره قال فيمن اشترى جارية على أن البائع فيها بالخيار فوطئها المشتري فحملت منه : إنها تكون أم ولد له وتلزمه القيمة ويدرأ عنه الحد بالتهمة . قال أبو محمد : يريد سحنون أن البائع الذي له فيها الخيار إن اختار إجازة البيع أخذ الثمن ، وإن اختار رده أخذ القيمة إن كانت أكثر .
فيمن له الخيار في سلعة فيبيعها
ومن الواضحة : ومن ابتاع شيئًا بالخيار ، فباعه بربح في أيام الخيار قبل يخبر صاحبه باختياره ، فإن قال : بعته بعد أن اخترته ، صدق مع يمينه ، إن كذبه صاحبه ، يريد بعلم يدعيه ، وله الربح ، وإن قال : بعت قبل أن أختار ، فالربح لربه . قاله مالك وأصحابه .
قال ابن المواز : وما ابتعت على خيار ، فلا تبعه حتى يعلم البائع ، أو يشهد أنك رضيت . يريد : والخيار لك ، وإلا فربح ذلك للبائع إن لم تعلمه ، قاله ابن القاسم . وإن أقررت أنك بعت قبل يختار ؛ لأنه في ضمان البائع ، وإن قال : بعد أن اخترت ، دين وأحلف .
[ 6 / 397 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 397
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٧