ومن سماع ابن القاسم : قال مالك في الضأن يباع صوفها ، فتصاب منها الأكبش قبل أن تجز ، فهي من البائع ، ويوضع عن المشتري بقدرها ، وذلك إذا سرقت ، أو أخذها السبع ، فأما إن ماتت ، فليس له إلا صوفها ، إلا أن تكون صوف الميتة عند الناس لا تشبه الحي ، فيوضع عنه .
من العتبية ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في النواتية يحملون التلاليس - يريد بالطعام - فيسقط منهم في البحر ، أنه من المشتري .
ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع من خياط ثوبًا قد خاط قدر ثلثه ، على أن يتمه ، فهلك عنده ، فإنه يضمن قيمته يوم باعه من صاحبه ، كتضمين الصناع ، ولو قامت بينة بهلاكه ، لم يضمن ، ويرد من الثمن بقدر ما كان بقي من خياطته بعد أن نقص ثمنه على قيمته يوم الشراء ، وعلى ما بقي من خياطته . ومن كتاب ابن عبدوس ، في تفسير القسم ، قال : وإن قطعت يد العبد عند البائع ، فاختلف هو والمبتاع من قلة الثمن وكثرته ، خير المشتري بين أخذه بما قال البائع ، وإلا حلف على ما قال ، ثم فسخ البيع فيما بقي من العبد بحصته من الثمن ، إن بقي ثلاثة أرباعه ، سقط عنه ثلاثة أرباع الثمن ، وغرم ربع الثمن . يريد : الذي أقر به المشتري مع يمينه ، فإن مات العبد في يد البائع ، صدق المشتري في الثمن بعد أن يحلف ، وصار هو المدعى عليه .
باب في ضمان ما بيع فوزن بظروفه فهلك قبل تفريغها
وفي ضمان الظروف وفي المكيال يسقط بعد امتلائه
والراوية تنشق قبل تفرغ
من كتاب ابن المواز : وإذا وزنت جرار الزيت ، وقبضها المبتاع ليفرغها ، فضمان الزيت من المبتاع ، وله بيعه قبل يفرغه ؛ لأن ذلك قبضه . قال أصبغ :
[ 6 / 376 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٦