تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وقال ابن القاسم في المرأة تؤسر مع العلج ، فزعما أنهما زوجان ، فباعهما الإمام على ذلك ، فليس لمن اشتراهما أن يفرق بينهما . قال ابن القاسم : قد زوج عبده لأمته ، فله بيع كل واحد منهما على حدة ، ولا يكون ذلك طلاقًا . ومن الواضحة ، قال مالك في الأم وولدها : أيهما دبر ، فلا يتبع الآخر حتى يبلغ الولد حد التفرقة . قال أصبغ : وإن دبر الأم ، ثم استحدث دينًا يفترق ماله ، فلا يباع الولد حتى يبلغ حد التفرقة ، أو يموت السيد ، فيباعا جميعًا ، وكذلك لو دبر الولد ، فلا يبيع الأم ، ولو دبر النصراني ولد أمته ، ثم أسلمت الأم لم يبع الأم للتفرقة ، وإذ لا يباع الولد المدبر ، ويوقفان ، ويعزلان عن ملكه ، وتؤاجر له الأم . قال مالك : ولا يقسم أخوان ورثا أمة وولدها ، فيأخذ كل واحد واحدًا ، وإن كانا في بيت ، وشرطا بقاءهما على حد التفرقة ، فلا يجوز . قال ابن حبيب : فإن وقع القسم ، فذلك فسخ ، وإنما يجوز مثل هذا ، ويجمعان في حوز في هبة الأم أو الولد ، أو صدقة أحدهما إذا كان شملهما واحدًا ، ودارهما واحدة ، وإلا أمر بالمقاواة أو البيع من واحد . كذلك قال مطرف ، وابن الماجشون . وقالا : فإذا كان الشمل واحدًا ، عند الأب والولد ، والزوج والزوجة ، والإخوة يكون شملهم واحدًا ، ودارهم واحدة ، فيجوز ذلك ، ولا يكون التفرقة ، قالا : وإذا كان الشمل واحدًا ، فرضاع الولد الموهوب على أمه ، أحب الواهب أو كره ، قبل غيرها أم لا ، ولا أجر رضاع على الموهوب ، وهو كمن تصدق بأرض لها سقي ، فقد دخل سقيها معها ، وإن لم يذكره ، وبقية مؤنة الصبي غير الرضاع على [ 6 / 344 ]