تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
إلينا وإلى من لقينا ، ولو جاز هذا ، جاز في الوارثين ، فقد قال مالك : لا يقتسما وإن شرطا أن لا يفرقا في الحيازة . قال ابن القاسم : وإذا باع أحدهما وتصدق بالآخر ، لم يفسخ بيع ولا صدقة ، وليباعا جميعًا عليهما . قال أصبغ : هذا فيه رجوع عن فسخ البيع . وقال في الأسدية : يفسخ البيع . ثم نقضه في مسألة أخرى ، في من اشترى جارية بالخيار ، ثم باع ولدها في أيام الخيار بغير خيار ، فإن كان الخيار للمشتري ، فاختار الشراء ، جبر أن يجمعا . وهذه مناقضة ، وإن كان الخيار للبائع ، منع من إمضاء البيع . قال محمد : ليس بمناقضة ؛ لأن هذين كانا لرجلين . قال ابن القاسم : وإن باع الولد ، فلم يعلم حتى كبر ، لم يرد البيع . وإن اشترى المأذون جارية ، واشترى سيده ولدها ، جبرا أن يجمعاهما في ملك أحدهما . ومن اشترى رمكة ومعها مهر ، فوجد به عيبًا ، فإن كان مستغنيًا عن أمه ، فله رده وحده ، إلا أن يكون أكثر ثمنًا ، وفيه الرغبة ، فلا يردا إلا جميعًا . وقال في نصراني له عبد وأمة ، وهما زوجان ، ولهما ولد صغير ، فأسلم الأب وحده ، قال : فيباع الأبوان والولد من مسلم ، أو يباع الولد والأم من مسلم ، والأب من مسلم آخر ، وحرمت الأمة على زوجها . ومن اشترى من تجار العدو غلامًا وجارية ، فزعما أنهما زوجان ، فإن علم ذلك بائعوها وغيرهم ، فنكاحهما ثابت . هكذا وقع في كتاب ابن المواز : بائعوهما وغيرهم بغير ألف ، وفي المدونة : بائعوهما أو غيرهم بألف . [ 6 / 343 ]