تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ومن كتاب ابن المواز : وقال أشهب ، عن مالك : ومن ابتاع فرسًا يحمل عليه في سبيل الله ، ثم علم فيه عيبًا قديمًا ، فإن خرج من يديه وقضى ، فله قيمة عيبه ، وإن كان بيده ، فله رده على البائع ، وأحب إليّ أن يشتري فرسًا يجعله في مثابته يريد ثمنه . باب في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق أو يوجد مختلفًا أو نقصانًا والتداعي في ذلك من العتبية : من سماع ابن القاسم : ومن باع أعدالاً من كتان أو بز فنظر إلى ثوب أو ثوبين ، أو رطل أو رطلين ، ثم وجد الباقي لا يشبهه ، فأما ما هو قريب مما رأى ، فلا رد له ، وكذلك القمح والتمر في بيت يكون أوله خيرًا من داخله ، فأما التغير القريب ، فلا حجة له فيه ، وأما الأمر الفاسد ، فليرد . قال : ومن اشترى طعامًا جزافًا ، أو كيلاً ، أو غيره ، فيجد أسفله مخالفًا لأوله ، فإما أخذه كله ، أو رده ، إلا أن يسلم إليه البائع السالم بحصته ، فيكون المبتاع أيضًا مخيرًا ، كما يجتمعان على أخذ السالم . قال سحنون : وهذا إذا أصاب العيب بجله ، فأما الشيء اليسير ، فإنه يلزمه السالم بحسابه . يريد سحنون : في المكيل لا في الجزاف والعروض ، إلا في استحقاق جزء شائع . وقال يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم : وإن كان يسيرًا لا خطب له ، فليرده وحده بحصته من الثمن . [ 6 / 308 ]