تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
العيب ، وذكر في كتاب ابن المواز : يخير البائع في النصف الباقي إن رضي مبتاع النصف بالعيب ، وإن رد به ، فللبائع رد جميعه أو حبسه . ومن العتبية من رواية عيسى ، عن ابن القاسم ، وهي في كتاب ابن المواز ، عن أصبغ ، وهي في الواضحة ، قالوا : ولو تصدق بنصفه فقط ، فالبائع مخير بين أن يعطيه قيمة العيب كله ، أو يعطيه نصف قيمة العيب ، ويسترد نصف العبد بنصف ثمنه . قال عيسى في روايته : ولو دخله مع ذلك نقص في بدنه ، فلا خيار للبائع ، ويلزمه جميع قيمة العيب . قال : وقد قال أيضًا : ليس له خيار ، واحتج فقال : إذا أراد هذا النصف الباقي فصار لعله يسوى جميع الثمن ، قال : أنا آخذه ، وأؤدي نصف قيمة العيب ، وإن نقص تركه ، وودى جميع العيب ، فلا أرى ذلك ، وعليه نصف قيمة العيب فقط . قال : ولو باع نصفه فقط ، فإن رجع عليه بشيء فيما باع ، رجع بجميع قيمة العيب . وإن لم يرجع عليه بشيء لم يرجع إلا بنصف قيمة العيب في النصف الباقي في يديه ، مثل إذا باع نصفه ، وتصدق بنصفه . قال في العتبية وكتاب ابن المواز : وإذا باع نصفه فليرجع بنصف قيمة العيب في نصف العبد ، ولا يرجع للمبيع بشيء . قال في رواية عيسى : إلا أن يرجع إليه . وقال ابن حبيب : يرجع بنصف العيب في الصدقة ، وينظر في النصف المبيع ، فإن باعه بمثل نصف الثمن فأكثر ، لم يرجع فيه بشيء ، وإن باعه بأقل رجع بالأقل من تمام نصف الثمن ، أو نصف قيمة العيب . قال ابن القاسم في رواية عيسى : ومن اشترى عبدًا ، وبه عيب لم يعلم به ، ثم باعه ، فحدث به عيب عند الثاني ، فللثاني رده مع ما نقص عنده ، أو يحسبه [ 6 / 305 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 305 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي