تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
أشهر ، فليرجع على بائعه بقيمة عيب الجنون ؛ لأنه في السنة ، فكأنه اشتراه وهو به ، وكذلك البرص ، ولو كان موته منه ، فقيمته على البائع . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : وإذا علم بإباق العبد ، والبائع غائب ، وأشهد أني رددته ، فلا ضمان علي فيه ، ثم كتب القاضي في جلب البائع ، فلم يقدم حتى مات العبد ، فليس له إلا قيمة العيب ، وكذلك لو أقام بينة بإباقه ، فقال البائع : أنا أجرحهم ، فكان في ذلك حتى مات العبد ، فهو من المبتاع ، وله قيمة العيب . وفي باب من قام بعيب ، وقد حدث عنده عيب مسألة العبد يرد بالعيب ، والبائع غائب ، والعبد مريض . واختلف قول مالك في الدابة يسافر بها ، ثم يحدث بها عيب في سفره ، فروى عنه أشهب ، أنه إن حمل عليها بعد علمه بالعيب ، لزمته ، وقال به أشهب ، وابن عبد الحكم . وروى عنه ابن القاسم ، أنه له ردها ، وليس عليه في ركوبها إياها بعد علمه شيء ، وليس عليه أن يكري غيرها ، ويسوقها ، وليركب ، فإن وصلت بحالها ردها ، وإن عجفت ، فله ردها مع ما نقصها العجف ، ويحبسها ، ويأخذ قيمة العيب ، وقال به ابن القاسم ، وأصبغ . ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم ، وذكر من قوله : فإن وصلت إلى آخرها من لفظ ابن القاسم ، وزاد : وأما الحاضر ، فإن ركبها ركوب احتباس لها بعد أن علم بالعيب لزمه ، وذلك رضًا ، وأما إن ركبها ليردها وشبه ذلك ، ولا شيء عليه . ومن كتاب محمد : ومن ابتاع عبدًا من رجل ، فسافر به ، ثم وجد به عيوبًا ، فأشهد عليها ، ثم باعه ، ثم قدم فخاصمه ، فإن لم يرفع إلى سلطان حتى يقضي له برده وبيعه ، فلا شيء عليه . [ 6 / 301 ]