ومن سماع ابن القاسم : ولا بأس ببيع المحدوم ومكاتبته . وأعرف لابن المواز أن من أعتق صغيرًا ، أن عليه نفقته إلى أن يبلغ السعي والنفع لنفسه . وكذلك على ملتقطه .
قال أشهب : قال مالك : ترك التجارة في العبيد الخصيان أحب إلي ولا أحرمه . وشراؤهم معين على خصائهم .
قال محمد : وفي العتبية : قال أشهب عن مالك قال : أما الرجل يشتري الخصي والاثنين لنفسه فلا بأس به . وأما أن ينفق عنه بهم فلا ينبغي ، وقد رغب فيهم الملوك وأكثر الناس منهم .
قيل : أتكره أن يقول أحدهم للرومي : أخص هذا لأشتريه منك ؟ قال : وما بأس هذا ؟ قيل : إنهم يقولون : إذا قلت لهم هذا ذهبوا بهم يخصونهم . قال : هم أعلم بذلك منه .
قيل لابن المواز في بيع الطير يؤكل ، قال : أكره أكله ، وأما بيعه ، فلا أدري ، قد يشتري لغير وجه . وقال ابن الماجشون : إن أكله حرام .
ومن العتبية : أصبغ : قال ابن القاسم في الذي يعمل الدوامات يبيعها من الصبيان ، قال : أكره ذلك .
[ 6 / 185 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 185
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٥