الذي اشتراه على الإسلام . وإنما يجبر من يشتري من السبي من صقالبة وغيرهم من المجوس .
قال ابن وهب من رواية عبد الملك بن الحسن في بيع رقيق اليهود من النصارى أو رقيق النصارى من اليهود ، قال : لا ينبغي ذلك ولا يجوز ، وذلك لأن بعضهم لبعض أعداء ، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ، وقاله سحنون .
قال أصبغ : قال ابن القاسم في العبد : هل يباع من أهل دينه من أهل الحرب ، قال : لا أرى ذلك . أخاف أن يكون عورة على المسلمين ، ولولا ذلك لم أكرهه ، وقاله أصبغ .
قال ابن المواز : قال ابن القاسم في الربانيين يقدمون بالرقيق هل يشتريهم الناصري منهم ، قال : أما الصغار فلا ، وأما الكبار فنعم .
وفي كتاب الجهاد شيء من ذكر بيع الخمر وإظهارها وكسرها .
ما ينهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة
وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي
والخصيان والصغير والزمن وبيع الطفل وغير ذلك
من كتاب ابن المواز : وكره مالك بيع رجيع بني آدم . قال ابن القاسم : ولا بأس بأكل ما زبل به . وبلغني أن ابن عمر كرهه . ولا أرى به بأسًا . قال أشهب : أكره بيع رجيع بني آدم إلا لمن اضطر إليه ، والمبتاع أعذر فيه من بائعه .
[ 6 / 183 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 183
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٣