تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الذي اشتراه على الإسلام . وإنما يجبر من يشتري من السبي من صقالبة وغيرهم من المجوس . قال ابن وهب من رواية عبد الملك بن الحسن في بيع رقيق اليهود من النصارى أو رقيق النصارى من اليهود ، قال : لا ينبغي ذلك ولا يجوز ، وذلك لأن بعضهم لبعض أعداء ، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ، وقاله سحنون . قال أصبغ : قال ابن القاسم في العبد : هل يباع من أهل دينه من أهل الحرب ، قال : لا أرى ذلك . أخاف أن يكون عورة على المسلمين ، ولولا ذلك لم أكرهه ، وقاله أصبغ . قال ابن المواز : قال ابن القاسم في الربانيين يقدمون بالرقيق هل يشتريهم الناصري منهم ، قال : أما الصغار فلا ، وأما الكبار فنعم . وفي كتاب الجهاد شيء من ذكر بيع الخمر وإظهارها وكسرها . ما ينهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي والخصيان والصغير والزمن وبيع الطفل وغير ذلك من كتاب ابن المواز : وكره مالك بيع رجيع بني آدم . قال ابن القاسم : ولا بأس بأكل ما زبل به . وبلغني أن ابن عمر كرهه . ولا أرى به بأسًا . قال أشهب : أكره بيع رجيع بني آدم إلا لمن اضطر إليه ، والمبتاع أعذر فيه من بائعه . [ 6 / 183 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 183 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي