ومن العتبية : عيسى قال ابن القاسم : ومن باع جلود ميتة مدبوغة وابتاع بالثمن غنمًا ، فنمت ، ثم تاب ، فليتصدق بثمن الجلود لا بالغنم . قال عيسى : يرد الثمن إلى من ابتاع منه الجلود أو إلى ورثته ، فإن لم يجدهم تصدق بذلك ، فإن جاء خير بين الصدقة أو الثمن .
قال أصبغ وأبو زيد : قال ابن القاسم : لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي كصوف الميتة . وقال أصبغ : ليس كصوف الميتة بل كالميتة نفسها ، لأنه حرام حيًا وميتًا ، وتلك صوفها حل في الحياة .
قال أبو زيد : قال ابن القاسم : ومن باع كلبًا فلم يقبض ثمنه حتى هلك الكلب بيد المبتاع فمصيبته من البائع . ولا بأس باشتراء كلاب الصيد ، ولا يعجبني بيعها . قال سحنون : نعم ، يجوز ، ويحج بثمنها ، وهي ككلاب الحرث والماشية . ومن كتاب آخر أن ابن كنانة يجيز بيعها .
قال سحنون : قال ابن القاسم في من باع بوقًا أو كبرًا فليفسخ بيعه ويؤدب أهله .
قال أبو زيد : قال ابن القاسم : لا بأس بشراء الصبي الصغير لا يحمل السؤال وإن كان رضيعًا ، إلا أن يكون من بلد عمه الفساد من سرقة الأحرار وبيعهم . وأحب إليّ أن يتورع فيه ، ولا أرى أن يمنع بذلك البيع .
[ 6 / 184 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 184
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٤