تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وقال أصبغ : واختلف قول ابن القاسم كاختلاف قول مالك في نصراني أسلم دينارًا في دينارين فأسلم أحدهما وثبت على أنهما يردان على رأس المال بإسلام من أسلم منهما . وقيل عن مالك إن أسلم المطلوب فعليه ديناران . وقيل : إن مالكًا توقف فيه ، قال : ولو كان دفع إليه دينارًا في دراهم إلى أجل ، فأسلم الطالب ، فلتؤخذ الدراهم من النصراني فيصرف بها دينارًا ، فإن لم يف ، لم يكن له غير ذلك . وإن كان فيها فضل ، رد الفضل إلى النصراني ، وإن أسلم المطلوب رد الدينار الذي قبض على النصراني . ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في النصراني يسلف نصرانيًا خمرًا أو خنازير فأسلم المستلف فعليه قيمة الخمر والخنازير ، وإن أسلم الذي أسلف الخمر والخنازير ، قال : أحب إليّ أن يأخذ الخمر والخنازير ، فيقتل الخنازير ويريق الخمر . وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في نصراني أسلم إلى نصراني دنانير في خمر أو خنازير فأسلم الذي عليه ذلك ، رد الثمن إلى صاحبه ، وإن أسلم الطالب فتوقف مالك وقال : لا أدري ، أخاف أن أظلم الذمي ، ولكن أرى أن يؤخذ الخمر منه ويكسر على المسلم وتؤخذ الخنازير فتقتل وتطرح في مكان لا يصل أحد إلى أكلها . قال : وإن رضي النصراني برد الدنانير فذلك جائز ، قال : وكذلك إذا تسالفا خمرًا أو خنزيرًا ، ثم أسلما جميعًا فليس على المطلوب شيء من ذلك . ومن كتاب ابن المواز متصل بقول مالك : قال : وإذا باع منه خمرًا بثمن إلى أجل ثم أسلم فذلك نافذ ، وليأخذ الثمن إلى أجله . وكره مالك أن يباع من الكتابيين من يجبر على الإسلام ، وقال : ما أعلم حرامًا . قال : وإذا بيع منهم من يجبر على الإسلام ، بيع على المشتري ما لم يدين بدين . وأجاز بيع صغار [ 6 / 181 ]