يزدك من صنف ما عليه نقدًا فلا يجوز ، ويجوز إلى أجله ، لا إلى أبعد منه ، ويجوز أن يزيد بعد الأجل ما شئت نقدًا ، ولا يجوز فيه تأخير .
قال أشهب : وإن أسلمت طعامًا في سلعة ، أو دفعته في كراء إلى أجل ، ثم أقلته وزيادة تعطيها له من غير الطعام والإدام نقدًا أو إلى أجل ، فلا بأس به ، ولا يجوز أن يزيده طعامًا أو إدامًا نقدًا ولا مؤجلاً ، وهو إذا زاده طعامًا من صنفه نقدًا ، فهو طعام بطعام وزيادة ، وإن زاده من غير صنفه دخله التأخير فيما قارن أحد الطعامين ، وأما إن حل العرض أو الكراء ، فتجوز زيادتك الطعام من غير صنفه نقدًا ، ولا يجوز إلى أجل .
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم فيمن باع ثوبًا بدينارين إلى أجل ، ثم ابتاع منه قبل الأجل ثوبًا من صنفه ، ومثله في جودته بدينار نقدًا ، إنه جائز . بخلاف ما لا يعرف بعينه ، مما يقضى بمثله في الاستهلاك . محمد : وهو عنده مبايعة طارئة في الثياب والحيوان ، ولا يعجبنا ، وقوله في العشرة الأثواب التي أسلمها في عروض أصح . قال فيها : إذا رد إليه خمسة من صنفها ، ولا بقية ما أسلم فيه ، فلا يجوز ، وجعل ما رد من ثمنها كالسلف ، وكذلك ينبغي في مسألة الثوب .
قال ابن القاسم : وإن أسلمت عشرة دنانير وثوبًا في عبد إلى أجل ، فحل وقد هلك الثوب ، وأعسر بالعبد ، فأقاله على أن رد العشرة ، ومثل الثوب ، فجائز ، وإن كان دون الصفة ، ولا يجوز أرفع ولا مخالف للصفة ، وإن كان أدنى منه أضعافًا ، وكذلك في رواية عيسى في العتبية .
[ 6 / 114 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 114
مساهمون: محمد حجي
ص١١٤