ومن كتاب ابن المواز : وإن اشتراها بثوب نقدًا ، أو بعشرة دنانير ، أو أقل أو أكثر إلى أبعد من الأجل ، لم يجز ، فإن أعطى فيها ثوبًا نقدًا ، أو تسعة إلى أبعد من الأجل ، فهو يأخذ عشرة عند الأجل بدينار ثمن الثوب الذي كان دفع ، وتسعة سلفًا يردها إلى الأجل الثاني ، فهو بيع وسلف ، ولو كان بثوب نقدًا ، وبعشرة فأكثر إلى أبعد من الأجل ، كان الزيادة في السلف ، فالدنانير سلف يأخذها أو أكثر منها مع ثوب عجله يوم ارتجع سلعته .
فيمن باع ثوبين بخمسة نقدًا وخمسة إلى شهر
ثم ابتاعها بعين وثوب نقدًا أو إلى الأجل أو إلى أبعد منه
أو ابتاع أحدهما وثوبًا معه بعين أو عرض
من المجموعة : قال ابن القاسم ، وعبد الملك فيمن باع سلعتين بخمسة نقدًا ، وبخمسة إلى شهر ، ثم ابتاعهما بخمسة نقدًا فأكثر إلى تسعة ، وبثوب نقدًا ، فلا خير فيه ، وهو بيع وسلف ، فالخمسة التي رد سلفًا ، وإن كان أكثر منها ، فهو زيادة منفعة فيه أيضًا ، والثوب الذي أعطاه بيعًا بالخمسة المؤخرة ، فأما بعشرة نقدًا مع ثوب ، فلا بأس به ، إلا من أهل العينة ، وإن اشتراهما بخمسة إلى الشهر ، وبثوب نقدًا ، أو إلى الشهر ، فلا بأس به ، وإن كان بستة إلى الأجل مع الثوب ، فلا خير فيه ؛ لأن خمسة من الستة مقاصة في الأجل ، والدينار السادس رده من الخمسة التي قبض ، فهو سلف ، والأربعة ثمن للثوب الذي أعطى . قال عبد الملك : وكذلك بأكثر من خمسة إلى التسعة إلى الأجل . قالا : وإن اشتراهما بثوب ، وبعشرة إلى الأجل ، لم يجز ، وهو زيادة في السلف ؛ لأن خمسة بخمسة في الأجل قصاصًا ، ورد في الخمسة التي قبض خمسة وثوبًا ، فإن اشتراهما بثوب نقدًا ، وبخمسة إلى أبعد من الأجل لم يجز ؛ لأنه بيع وسلف . قال عبد الملك : وكذلك بثوب نقدًا ، وبأكثر من خمسة إلى تسعة إلى أبعد من الأجل . قالا : وإن
[ 6 / 100 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 100
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٠