ومن العتبية قال عيسى : قال ابن القاسم ، وابن وهب ، في الصباغ ، والقصار ، ونحوه ، يفسد الثوب بقطع أو بحرق : إنه ضامن غر من نفسه ، أو لم يغر ، إلا أن يذهب بالصانع إلى منزله ، فيعمل عنده ، فلا يضمن ما أحرق ولا ما أفسد ، إلا أن يغر من نفسه ، فيضمن ، قال ابن القاسم : وإن جاءه في حانوته بثوب كمده له ، فكمده بحضرته ، فقطعه من غير تفريط ولا تعد ، قال : يضمن غر من نفسه أو لم يغر .
وكذلك ذكر ابن حبيب ، عن أصبغ ، عن ابن القاسم ، قال : ابن حبيب : ولو كمد معه صاحب الثوب ، فأصابه حرق ؛ فإن كان من قبل ربه ، لم يضمن القصار نصف ما نقصه . وهو في كتاب محمد ، قال ابن القاسم : وإذا كيل القمح على الطحان وأسلم ضمنه ، وقال مالك فيه : أرجو أن يكون خفيفا أن يضمن ، وما سمعت فيه شيئا .
قال ابن القاسم : ويعطى قدر مثله دقيقا على ما يعرف الناس ، وله إجارته ، قال محمد : عليه قمح مثله ، وفي العتبية عن ابن القاسم ، عن مالك ، في القمح بنقص عند الطحان ، فذكر نحو ما ذكر ابن المواز [ ودقيق ] عن ابن القاسم ، في نقصان الدقيق ، أن يضمن له دقيقا إذا عز .
ومن العتبية وكتاب محمد : قال أصبغ : قال أشهب ، في الطحان يطحن القحم على أثر النقش ، فيفسده بالحجارة ، قال : يضمن لربه مثل قمحه وقاله أصبغ ، قال أصبغ : إلا أن يعلم رب القمح بذلك ، فصبه ؛ لعلمه ورضاه ، فلا يضمن من كتاب ابن المواز ، ومن المختصر قال مالك : وإذا أفسد الخياط أو
[ 7 / 69 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 69
مساهمون: محمد حجي
ص٦٩