عليه المتاع ، إلا أن يقول السيد : إن الحمار والأداة للعبد ، ق يل : فهل يعمل بالأداة وبالحمار ، وملكه لذلك ظاهر ؟ قال : لا أملك للعبد في ذلك ، وذلك للسيد حتى يقر أنه للعبد ؛ لأنه ليس / بالمأذون له في التجارة ، وقال في القصار يخرج الثوب أسود ، قال : يرده حتى يخرج جيدا . فقيل : إنه إن رده أفسده ، وأنكسر وجهه واسترخى ، وخيف الحرق . قال : إذا كان هكذا ، ضمن قيمته إذا كان أفسده فساد بينا ، وإن كان الفساد يسيرا ، فليعطه ربه قيمة ذلك العمل الردئ ، ولا يعطيه الأجر الأول ، يريد إن شاء ، ولا يضمنه .
باب في تفليس الصناع
وجامع باقي مسائل الصناع
ومن العتبية ابن القاسم ، عن مالك ، وهو في المختصر ، وقال في الصناع تسرق بيوتهم ، فيزعم الصانع فيما بقي أن هذا متاع فلان ، وقد ذهب متاع الآخرين ، فليحلف أرباب الذي بقي ، ويأخذونه .
وروى أشهب ، عن مالك ، في الصانع إذا فلس فقال : هذا غزل فلان ، وهذه سبيكة فلان ، فلا يصدق . وذكر في الواضحة رواية ابن القاسم ، وقاله أصبغ ، قال مالك : وإذا مات الصانع وقد استعمل في شيء يعمله هو بيده ، فعمل بعضه حوصص بما عمل ، وانفسخ ما بقي ، وما كان مضمونا عليه من مقاطعة بناء أو غيره ، فذلك في ماله يغدو فإنه قال علي بن زياد ، عن مالك : وإذا شيء شرط عليه أن يعمله بيده فطلب تقديم أجره ، فليس له ذلك حتى يبدأ في عمله ، فيقدم حينئذ . . . إليه أجره .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن استعمل قلنسية من خياط ، فباعها الخياط ، فأراد ربهما أخذ ما باعها ، فليس ذلك له ؛ لأن الصانع ضامن
[ 7 / 72 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 72
مساهمون: محمد حجي
ص٧٢