بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم
كتاب تضمين الصناع
باب في أكرية الصناع
من كتاب ابن المواز وغيره قال مالك : يضمن الصناع أم استعملوا ، وإنما قال ذلك لمصلحة العامة ؛ وإذ لا غنى للناس عنهم ، كما نهى عن التلقي ، وبيع حاضر لباد للمصلحة ، وقاله علي بن أبي طالب وبين ذلك ضمن الأكرياء الطعام خاصة للضرورة والمصلحة قال محمد : قال مالك : ما أدركت العلماء إلا وهم يضمنون الصناع ذلك قال ابن حبيب وغيره عملوا بأجر أو بغير أجر ، ولو عمل زرا أو طوقا بأجر أو بغير أجر ، لضمن كراء العمل وقال كان الذي استعمله إياه حاضرا معهم أو غائبا إذا كان ذلك في قوانينهم ، وقاله مالك قال في كتاب محمد : ويضمن ما يصلح فيه اليسير بغير أجر ، مثل فص خاتم أو رقعة ثوب أو زرة إذا أسلم ذلك إليه ، ابن حبيب : قال مالك : إلا أن يذهب الصانع إلى بيته ، فلا يضمن ما أتى على يديه في بدنه من خرق كتاب أو قطع أو ذهاب جلس معه صاحب أو لم يجلس ، بأجر أو بغير أجر ، فالصانع مصدق في ذلك لأنه ها هنا أمر خاص ، فإذا جلس في حانوته فهو مشترك ، وقاله كله أصبغ ، قال ابن القاسم ، في كتاب ابن المواز : ولا يضمن الصانع ما عمل عندك في بيتك ،
[ 7 / 67 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 67
مساهمون: محمد حجي
ص٦٧