ومن كتاب محمد : قال مالك ، في قوم اشتروا سلعة ، ثم تبايعوها بينهم ، وجعلوا لأحدهم أن يكتب لهم : من حضر بجزء من الربح غير حظه ، فلا خير في ذلك وكذلك قال في العتبية ، من سماع ابن القاسم .
تم كتاب الجعل والإجارة
بحمد الله ويسره عونه
[ 7 / 65 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 65
مساهمون: محمد حجي
ص٦٥