تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولا يجوز أن يشترطه لنفسه إن كان العامل يتقيه . ابن حبيب : وإن كان بعلا ، أو كان لا يسقى بها الحائط فجائز . / قال ابن المواز : وإن سكتا عن ذكر البياض في العقد ، فما زرع فيه العامل فهو له خاصة ، وإن سكتا عنه ، ثم تشاحا فيه عند الزراعة ، فهو للعامل . وقال ابن حبيب . ومن كتاب سحنون ، روى ابن نافع ، عن مالك ، في العامل يزرع البياض بغير شرط فيه ، ثم ينكر عليه رب الحائط ، قال : عليه كراء الأرض لرب الحائط . قال ابن عبدوس : إنما يراعى البياض عندي أن يكون تبعا لثمرة جميع النخل ، وإنما يجوز هذا إذا اشترط أن يكون ما أنبتت منها ، فأما إن ألفي العامل فإنما يراعى هل هو تبع لحصة العامل خاصة . ومن كتاب محمد ، قال مالك : وإن شرط البياض للداخل عليه ، وعلى ربه البذر ، لم يجز . قال محمد : وكذلك لو شرط حرثه على ربه ، فسخت المساقاة ، وكان للعامل أجر مثله . وقال أصبغ : مساقاة مثله بغير حجة . وقول مالك الصواب ؛ لأنها زيادة ، وكذلك لو شرط فيه أن البذر بينهما ، والعمل على الداخل ، وما نبت فيه بينهما ، لم يجز ، وكان العامل أجيرا ، وقال أصبغ : له مساقاة مثله ، وليس ذلك بشيء وليس كون البذر كله من عند العامل بزيادة ، بل ذلك سنة المساقاة . قال : : وهذا البياض الذي يجوز اشتراطه لا تبالي ، كان من أضعاف السواد أو مفردا عن الشجر ، فذلك جائز إن كان تبعا . قال : ولا يجوز في مساقاة الزرع إذا كان له بياض مثل ما يجوز في بياض / الأصول ، على ما ذكرنا ، وأحب إلينا أن يلقى للداخل وحده ، وبذره ومؤنته على الداخل ، كان له أو شرطاه بينهما ، وإن كان على رب الحائط بشيء من مؤنته ، لم يجز ، ويكون للعامل إجارة مثله . وقال أصبغ : مساقاة مثله ، وليس بشيء وإذا ساقى زرعه وفيه شجر تبع الزرع ، فروي عن ابن القاسم ، أنه بخلاف البياض وكراء الأرض . قال : ولا يجوز على سقاء واحد ، ولا يلقى للعامل ، وكذلك إن كان الزرع تبعا للشجر ، وجعله كحائط فيه [ 7 / 301 ]