تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
في الجعل والإجارة على الاكتحال وجعل الطيب من كتاب محمد ، قال ابن القاسم في الرمد : لا بأس أن يشارط الكحال على عشر / كحلات معلومات بدرهم إن كانت راتبة إن استراح ببعضها ، فله بقيتها وإن فيه [ نفعا ] وأجوز فيه أن يشترط إن برئ فبحسابه ولا ينقد قال أشهب في الطبيب ، يشارط على البرء ثم يريد أن يتعجل حقه ، فلا خير فيه ، قال ابن وهب ، عن مالك : ولا شيء له حتى يبرأ ، إلا أن يكون شرط شرطا جائزا فينفذ محمد : يريد على شربات أو كحلات ومن العتبية عيسى عن ابن القاسم ، وابن وهب في مشارطة الطبيب على أنه إن برئ فله كذا ، وإن لم يبرأ ، فله ثمن الأدوية ، فلا يبنغي ذلك ، وهذا من شرطين في شرط . في الجعل على الحفر والبناء وغيره والإجارة في ذلك من كتاب ابن القاسم : ومن جعل له على حفر بئر ، فحفر بعضها ، ثم مرض ، فلا شيء له ، إلا أن ينتفع به الجاعل ، فيأخذ منه قدر ما عمل مما انتفع به ، وكذلك لو قال : من جاءني بخشبة من مكان كذا ، فله كذا . فجاء بها رجل إلى نصف الطريق ، فلا شيء له ، إلا أن يحملها صاحبها فينتفع بحمل الأول ، فيغرم له أجره بقدر انتفاع ربها بالحمل الأول . قيل : فالمبتاع بجعل في بيعه فيبيع نصفه ، قال : ليس هذا مثل البئر والخشبة . [ 7 / 30 ]