في الجعل على الخصوم
قال مالك ، في كتاب محمد ، وفي العتبية نحوه عن ابن القاسم من رواية يحيى بن يحيى قال : ولا يصلح الجعل على الخصوم في الحق قال ابن القاسم : إذ لا يعرف لفراغه حد قالا : ولكن يواجره / على ذلك بأجر معلوم وأمد معلوم .
ومن كتاب محمد ، قال أشهب : يكون له ذلك ظفر أو لن يظفر قال ابن القاسم : ثم ليس له ترك ذلك حتى يستجرحه .
قال أصبغ وكالإجارة على بيع السلع وإن لم يسم وقتا إذا كان لذلك وقت عرف الناس ، والأجل على كل حال أحسن .
قال أشهب : قال مالك : ومن له ميراث ببلد ، فجعل لمن يأتيه به شيئا معلوما ، فلذلك جائز ، وأما أن يخاصم فيه ، فلا .
وكذلك إن قال : فلك ربعه فجائز إن كان مالا معروفا موضوعا ولا يخاصم فيه ، وأجاز في رواية ابن القاسم الجعل على بيع ما وقع له في شيء آخر نم ميراثه ، وقبض ثمنه ، والخصومة فيه بجعل مسمى وإن لم يضرب أجلا إذا عرف ذلك الميراث ووجه [ مطلبه ثم ] كرهه في الحاضر والغائب ، إلا بإجارة وأجل على أن يبيع ويتقاضى فإن باع دونه فله بحسابه ، وبه قال ابن القاسم ، وأصبغ قال ابن القاسم : ولو وقع على الأمر الآخر رجوت أن يجوز .
قال أصبغ وأما في الحاضر ، فلا أفسخه إذا عرف وجه ذلك ، فإن كان سفر ، وخصوم ، فسخته ، وإن قال : رردته إلى إجارة مثله . قال محمد : يريد أصبغ : وكان البيع منه يسيرا وقد روي عن مالك أنه كرهه لا أن يبيعه ، ثم يجعل له في التقاضي جعلا ، قال ابن القاسم ، في رواية يحيى بن يحيى ، في العتبية : ولو
[ 7 / 27 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 27
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧