تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
قال : قم لي بشفعتي ، فإن استحققته ، فلك نصف سهم لم يجز ، ولو جاز الجعل في الخصوم ما جاز في هذا ؛ لأنه كبيع ما لم ي ملك بعد . ومن كتاب محمد ابن القاسم : إذا واجره على الخصوم ، ثم ادعى به تقصيرا في حجته نظر السلطان وإن رأى [ ذلك أمره بالقيام بحجته ] وإلا فسخ / الإجارة بتقصير ، وكذلك إن لم يضرب أجلا فترك الطلب ولا يعاوده ويرى ضررا فيفسخ ذلك ؛ لأن تركه يدخل في وقت يجري عليهم له في ذلك حق وأنه إذا واظب بالحرص ومضى وقت يتم في مثله أمر تلك الخصومة ، وتأخر ذلك بسبب ما كان قد بلغ وكالأجل المضروب . ومن العتبية ، سحنون ، عن ابن القاسم ، في الذي جعل له على الخصوم في قرية ثلثها ثم تصدق عليه بذلك . الثلث حازه ، ثم قاموا فساد الجعل ، وقال هو : قد أخذته صدقة ، وأقام بينة ، وأقاموا هم بينة أنه أقر أنه أخذ في جعله ، وهم مقرون بالصدقة ، وقالوا : ظننا أنه يلزمنا ، وقاموا بعد سنتين فلم ير قراره يضره ، ولا ينفعهم دعوى الجهل في الجهل في الصدفة ، وكأنهم أعطوه ذلك فيما لزمهم من جعله ، لأنها ترجع إجارة ، فكأنهم أعطوه ذلك في الإجارة ، ولا عذر لهم بالجهل . في الدلالة على البيع والنكاح وشبهه من كتاب محمد : وأجاز مالك الجعل في الدلالة على البيع ، وكرهه في النكاح : قال ابن القاسم : وهو أن يقول : دلني على من أبتاع منه ، أو على من يبتاع مني ، أو يستأجرني ، أو استأجره ولك كذا فذلك جائز ، ولكما لازم وكرهه مالك في النكاح ، ولا شيء له ، وإن دله ، والمرأة والرجل في ذلك سواء لا يجوز ذلك ، ولا شيء له إن تزوج . قال أصبغ : لأن النكاح لا بيع فيه ولا كراء [ وما بين ] ذلك عندي فرق ، ولا حجة قوية . [ 7 / 28 ]