تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب المساقاة ما يجوز من المساقاة من كتاب ابن المواز ، قال مالك : ما جاز بيعه ، أو جاز كراؤه ، لم تجز مساقاته ، لأنه يترك في الأرض كراء معلوما ، ويرجع إلى غرز الجزء مما تنبث ويدع في الثمرة ثمنا معلوما ، ويرجع إلى المساقاة فيصير أجره على جذها ومؤنتها . وفي الموطأ ، أن المساقاة ما حل بيعه ؛ كالإجارة ، قال سحنون ، في مساقاة ما جاز بيعه ، هي إجارة جائزة وينبغي في قوله ألا تجوز في الزرع لأنه قال : احصده وهذه بنصفه هذا لا يجوز عنده . ومن كتاب محمد قال مالك : وإن ساقاه حائطا بثمرة حائط آخر ، لم يجز ، إلا أن تكون ثمرة الآخر قد أزهت ، فهي إجارة جائزة ، وإن لم تزه ، لم يجز ، فإن نزل وقبض تلك الثمرة ، فليرد قيمتها إن قبضها رطبا ، أو مكيلتها إن قبضا ثمرا ، وله أجره في الحائط الذي أسقى ، وله ما أنفق فيه ، وتجوز المساقاة في النخل بعد جذاذها ، وكذلك إن كان فيها بعد ثمرة لم يبد صلاحها ، فالمساقاة فيها جائزة ، وكذلك الشجر . وقاله سحنون ، في العتبية . [ 7 / 297 ]