تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
عن العامل يعطي السائل كسرة يسلمها ، أو الثمرات ، أو يسقيه الماء ، فلا بأس بذلك . ومن سماع عيسى ، عن ابن القاسم ، ومن أخذ عشرة دنانير تنقص خروبة ، فاشترى بها سلعة ، فباعها بعشرة قائمة ، فأراد أن يأخذها ويعطي للعامل قدر ربحه ورقا أو تبرا ، أو يأخذهما ويعطيه ما ينوبه دنانير ، فلا يصلح ذلك ؛ لأنه ذهب بذهب متفاضلا . قال سحنون ، في رب المال يأذن للعامل أن يبضع ، ثم يسافر رب المال ، فأبضع معه العامل ، فلما جاء رب المال للبلد ، عرف ضربه وماله بعينه ، فاشترى به ، لمن ترى الفضل ؟ قال لرب المال ؛ لأن العامل لم يشتر له شيئا ، وليس / من سنة القراض أن يبضع العامل مع رب المال . ومن كتاب ابن حبيب ، قال مطرف ، عمن قال عند موته : إني قومت جارية ابنتي فلانة على فلان بألف درهم وجعلت فضلها بينهما ، وقد بعث إلي بالألف فمات هذا ، وقدم الرجل ، وقال : إنما باعنيها بيع بت قال : الرج مصدق . وقلت : فلم لا كان القول الميت ؛ لأنه يقول : بعته نصفها ؟ قال : لو قال هذا ، كان القول قوله ، لكنه إنما قال : قومتها كلها عليه ، وجعلت فضلها بينهما . وهذا لا يجوز في البيوع ، فمن ادعى ما لا يجوز ، وآخر ادعى الجايز ، فالقول قول مدعي الجايز . وقال أصبغ : لا يقبل قول واحد منهما . ويرى ثمن الجارية الذي بيعت به لابنة الرجل ، وللبايع أجر مثله . وقال ابن حبيب بقول مطرف . تم بحمد الله وعونه [ 7 / 295 ]