في القراض والإجارة بين المسلم والكافر ،
وأحد المتقارضين يسلم ، وفي القراض خمر
من كتاب محمد : ولا يؤاجر نفسه من نصراني ، ولا يأخذ . . . منه مالا قراضا ، ويفسخ ما لم يعمل ، فإذا عمل ترك حتى ينض فيفسخ ، وأفسخ الإجارة متى ما علمت ، وله بحساب ما عمل على ما سميا . قال محمد : وإن دفعت إلى نصراني قراضا بشرط ألا يشتري إلا سلعة كذا ، وهي موجودة كل زمان ، فلا خير فيه ؛ لأنه من استحل الربا استحل أن يخالف شرطك . وكره مالك أن يعطيه درهما يشتري له به شيئا . قال محمد : فإن فعل ، فلا يأخذ ما اشترى له ، ولا يفسخ شراء النصراني إياه . قال ابن ميسر : بل يأخذه ، وقد ساقى النبي أهل خبير وهم ينفقون من أموالهم وتجاراتهم ، قال محمد : وكذلك إن قارضه فأفسخه وأرد إلى المسلم رأس ماله ، وله دفع كرمه / إليه مساقاة إن كان لا يعصره خمرا ، فإن قاسمه فأراد أن يعمل خمرا ، لم يمنع ، ولكن لا يعود المسلم على معاملته .
ومن العتبة ، قال سحنون ، في نصراني ، قارض نصرانيا فأسلم رب المال والمال في خمر فيه ربح أو لا ربح فيه ، قال : هي مصيبة على رب المال ، وينتظر إلى قدر فضل العامل النصراني فيهما ، فيعطاه خمرا ، ويهراق ما أصاب المسلم . وقال عبد الملك بن الحسن : سمعت ابن وهب يقول : لا بأس أن يقارض النصراني .
مسائل مختلفة من كتاب القراض
من العتبية ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك : لا بأس أن يأخذ المقارض من شريكه ذهبا من غير الذهب الذي بينهما ، يدفع إليه من ماله ، ثم يأخذ هو من مال القراض ، ولم يجزه سحنون إلا [ في ] شيء حاضر ويد بيد
[ 7 / 294 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 294
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٤