تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
في القراض والإجارة بين المسلم والكافر ، وأحد المتقارضين يسلم ، وفي القراض خمر من كتاب محمد : ولا يؤاجر نفسه من نصراني ، ولا يأخذ . . . منه مالا قراضا ، ويفسخ ما لم يعمل ، فإذا عمل ترك حتى ينض فيفسخ ، وأفسخ الإجارة متى ما علمت ، وله بحساب ما عمل على ما سميا . قال محمد : وإن دفعت إلى نصراني قراضا بشرط ألا يشتري إلا سلعة كذا ، وهي موجودة كل زمان ، فلا خير فيه ؛ لأنه من استحل الربا استحل أن يخالف شرطك . وكره مالك أن يعطيه درهما يشتري له به شيئا . قال محمد : فإن فعل ، فلا يأخذ ما اشترى له ، ولا يفسخ شراء النصراني إياه . قال ابن ميسر : بل يأخذه ، وقد ساقى النبي أهل خبير وهم ينفقون من أموالهم وتجاراتهم ، قال محمد : وكذلك إن قارضه فأفسخه وأرد إلى المسلم رأس ماله ، وله دفع كرمه / إليه مساقاة إن كان لا يعصره خمرا ، فإن قاسمه فأراد أن يعمل خمرا ، لم يمنع ، ولكن لا يعود المسلم على معاملته . ومن العتبة ، قال سحنون ، في نصراني ، قارض نصرانيا فأسلم رب المال والمال في خمر فيه ربح أو لا ربح فيه ، قال : هي مصيبة على رب المال ، وينتظر إلى قدر فضل العامل النصراني فيهما ، فيعطاه خمرا ، ويهراق ما أصاب المسلم . وقال عبد الملك بن الحسن : سمعت ابن وهب يقول : لا بأس أن يقارض النصراني . مسائل مختلفة من كتاب القراض من العتبية ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك : لا بأس أن يأخذ المقارض من شريكه ذهبا من غير الذهب الذي بينهما ، يدفع إليه من ماله ، ثم يأخذ هو من مال القراض ، ولم يجزه سحنون إلا [ في ] شيء حاضر ويد بيد [ 7 / 294 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 294 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي