أصبغ : قال ابن القاسم : ومن واجر أجيرا شهرا على علوفة داوبه ، فماتت قبل الشهر ، فأراد أن يستعمله في غير العلوفة ، فليس له ذلك ، إما جاءه بمثل تلك الدواب يقوم بعلوفتها ، وإلا فلا شيء له على الأجير ، وله جميع الأجر ، ولو رضي الأجير أن يتحول إلى عمل غيره ، فلا بأس [ بذلك ] يريد : فيما يشبه العلوفة سحنون ، عن ابن القاسم ، فيمن دفع فرسه إلى رجل ليعلفه سنة بستة دنانير ، فذلك جائز في الفرس والعبد .
في الجعل في تقاضي الدين أو الإجارة فيه
وفي موت أحدهم
من كتاب محمد ابن المواز : وإذا قال لرجل لي على فلان مائة دينار ، فاقبضها ، فما اقتضيت به فلك ربعه فذلك جائز إذا عرف الدين ، وإذا لم يعرف الدين / ، لم يجز وقد ينفق في سفره دينارا ، فيجد الدين دينارا ، فلا يصلح بجزء منه ولا لكل دينار شيئا معلوما مسمى ، ولو جعل فيه شيء وعرف الدين ، لجاز .
قال محمد : قوله : مسمى ليس يريد أنه لا يكون له حتى يقبضه كله ، وإنما يجوز إما بجزء منه ، أو من كل دينار كذا ، ولا يجوز الجعل حتى يعرف المال وموضعه ، [ وإلا يخرج إلا بإجارة مسماة ] وأجل معلوم ، فيكون ذلك له اقتضاء الدين كله أو بعضه ، أو لم يقتضه ، ويجوز الجعل في اقتضاء الدين على أن له من كل عشرة دينارا أو عشر ما يقتضى إذا سمى الدين وعرفه ، وقوله : ولك من كل عشرة دينار قال : فما زادت فبحسابه أو لم يقل ، فهو الجائز ويحمل على أنه المعنى حتى ينص أنه لا شيء له فيما دون العشرة ، فيكون فاسدا ، أو له إن عمل
[ 7 / 24 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 24
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤