تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
قبض فله ثلثه ، فجائز قال مالك : وإن قال : أخرج في مالي ببلد كذا ، فإن جئتني وقت كذا ، فلك دينار ، وإن لم تأت به إلى هذا الوقت ، فلك نصف . لم يجز فأن نزل ، فله أجر عمله وشخوصه . قال محمد : إن انتفع الذي بعثه بشيء فله بدر ذلك . وعيسى ، عن ابن القاسم ، في العتبية فيمن له طعام من بيع على رجل ، فقال الرجل : اقتضه ، فما اقتضيت منه ، فلك ربعه . قال : ويجوز وهذا بيع الطعام قبل / قبضه . قال عنه أصبغ : وإن جعل لرجل في دين يقتضيه ثلث ما يقبض ، فمات أحد الثلاثة قبل يقتضي أو قد اقتضى بعض ذلك ، فإن مات المجعول له وقد عمل ، فورثته بمثابته إن كانوا أمناء ما دام صاحب الحق حيا ، وإن فات قبل أن يتقاضى شيئا ، فلا حق لورثته ، كالقراض يموت العامل قبل يعمل أو ق بل يشغل من المال شيئا ، وإن مات الجاعل ، فليس للمجعول له ولا لورثته تمام ما بقي . قال : في كتاب [ محمد إلا أن يشاور به الجاعل ] وكذلك لو فلس رب الدين أو هلك وعليه دين محيط ، فمنعه العزماء ، فذلك لهم ، ويسقط جعله فيما بقي من العمل خاصة ، ولو مات الذي عليه الحق ، فالمتقاضي على جعله ، وله أن يتمادى اقتضى شيئا ، أو لم يكن اقتضى . قال أصبغ : وكما لو أراد الطالب أو غيره تفليسه ، فإن المجتعل على جعله ، وكذلك الموت وورثة الأجير بمنزلته إن كانوا أمناء ، وقاله أصبغ كله على الاتباع وفي بعضه بعض المعنى [ يريد أصبغ ] في موت الجاعل وتفليسه ، وذكرها من أولها في كتاب محمد مثل ما ها هنا ، سواء قال : وسواء في موت الجاعل على قول ابن القاسم اقتضى العامل الجعل أو الأقل ، أنه ينفسخ فيما بقي . وفي الباب الأول من جعل في تقاضي دين ، ثم حط الدين ربه ، أو وخر به . [ 7 / 26 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 26 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي