تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
تجارة القراض ، فلا يأكل منه . وكذلك في العتبية ، قال محمد : وأرخص الليث لهذا أن يتغدى بالأفلس ، وأباه مالك . ومن العتبية ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : وإذا كان المال قليلا وخرج إلى مثل دلاص ، ودمياط ، ونحوها ، في السمن ، والصوف ، والجز وما يخرج له ، فليأكل منه ، ولا يكتسى ، وإن كان المال قليلا وأراد مكانا بعيدا ، فلا كسوة فيه ولا طعام ، وإن كان المال كثيرا ، والسفر قريبا مثل دمياط ، ونحوه ، فليأكل منه ، ولا يكتسي ، إلا أن يقيم الشهرين والثلاثة / يشتري الحبوب وغيرها . ومن الواضحة : ومن قول مالك ، إنه إن كان السفر قريبا ، أنفق في طعامه وركوبه ، ولا يكتسي إلا في بعيد السفر وكثرة المال ، وإذا كان المال قليلا ، فلا نفقة فيه ، ولا كسوة ، ولا ركوب . وروى البرقي ، عن أشهب فيمن أخذ قراضا بالفسطاط وله بها أهل ، وأهل بالإسكندرية ، يخرج إلى الإسكندرية من له النفقة في ذهابه ورجوعه ، ولا نفقة له في مقامه في أهله ، وقاله البرقي . ومن الواضحة : ومن أخذ قراضا في حج أو جهاد ، فلا نفقة له في ذهاب ولا رجوع ، ومن أخذ قراضا في غير بلده ، فلا ينفق منه في ذهابه إلى بلده ، وكذلك من خرج بقراض إلى بلد له بها أهل . ومن كتاب ابن المواز : وإذا تجهز ، واشترى زاده ، ثم أخذ قراضا آخر ، فليحسب ما ابتاع من الزاد وما يستقبل من ركوب وغيره على المالين ، وكذلك إن خرج فسأل نفسه ، وكل من شخص للمال ، فله النفقة إلا من خرج إلى حج أو غزو أو رباط . قال مالك : فلا ينفق ، وإن كان أصل خروجه للمال ، ولا في رجوعه . [ 7 / 261 ]