في المأمور ينقد عن الآمر الثمن فيطلبه به
فيقول : أعطيتكه أو ادعى ذلك قبل النقد
والمأمور يقول : أعطيتني المال لأشتري به سلعة ،
أو لأرسله إلى فلان
وقال الآمر : بل لتبلغه بنفسك إلى فلان
من العتبية من سماع ابن القاسم : ومن اشترى سلعة ، أو تكارى دابة لزوجته ، وحازت ذلك ، وطلب منها الثمن ، فقالت : دفعته إليك ، فإن كان نقد الثمن ، فلتحلف ، وطلب منها الثمن ، فقالت : دفعته إليك ، فإن كان نقد الثمن ، فلتحلف المرأة : لقد دفعته إليه . وإن لم ينقد الزوج ، حلف الزوج ، وأخذ منها الثمن . قال عيسى ، وسحنون : إلا أن يشهد الزوج عند النقد أنه إنما ينقد من ماله عن المرأة ، فالقول حينئذ قول مع يمينه .
وقال عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن اشترى سلعة لرجل ، ونقد الثمن ، ثم اختلفا ، فالمأمور مصدق مع يمينه ، ويرجع به على الآمر . وروى عيسى ، عن ابن القاسم في المبعوث معه بضاعة . يقول : أمرتني أن أبعتها إلى أهلك ، وقد أرسلتها . وقال الآمر : بل أمرتك أن بتلغها بنفسك . فليحلف المأمور ، لقد أخذها على أن يرسلها ، وأنه أرسلها .
وقال أصبغ ، في المبضع معه بمال ، فضاع ، فقال المأمور : بعثتها معي لأشترى بها ثوبا ، وضاعت قبل الشراء ، أو اشتريت بها ثوبا ، فهلك أو غرق . وقال الآمر : بل أمرتك تدفعها إلى فلان ، فلم تفعل ، قال : القول قول رب الدنانير مع يمينه . [ ويضمن الرسول ، كما قال ابن القاسم / ، فيمن اشترى له شعيرا وقال به أمرتني وقال الآمر : بقمح ، أن الآمر مصدق ] ويضمن المأمور ، وقد رجع عنه ابن القاسم ، وقال بقول أشهب : إن القول قول المأمور : وقوله الأول أحب إلي .
[ 7 / 227 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 227
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٧