وإن كان الآمر معروفا ، وقد فات ، حلف ورثته على علمهم إن كانوا بالغين ، والمقر غير عدل ، وإن كان إقراره لقوم معروفين ، فلهم أيمان الورثة على العلم ، وإن كانوا مجهولين فلا يمين عليهم مثل المساكين .
في اختلاف الآمر والمأمور ، في مبلغ الثمن
في بيع السلعة أو اشترى له بأمر ،
أو يقضي عنه دينا ، ثم ينكر أن يكون أمره
أو يقول : أمرتك بشراء كذا
ويقول المأمور : بل بغيره
من العتبية ، قال أصبغ في الذي يسلم في السلع أو يشتريها بأعيانها ، ويزعم أنه يشتريها لفلان رجل غائب بماله ، أو قال : أمرني بشراء ذلك بهذه المائة فاشترى بها ، ونقدها ، ثم أتى الغائب فأنكر أن يكون أمره بشيء ، وطلب أخذ الثمن من البائع ، قال : فذلك سواء ، لا شيء له على البائع على حال ، إلا أن تقوم بينة على أصل هذا المال بعينه أنه لفلان ، وإلا فلا ، في كتاب جامع البيوع : أو يبيعه على ذلك بتصريح ، أو تصديق بين وإقرار .
ومن كتاب ابن حبيب / ، قال ابن الماجشون : ومن ابتاع ماشية لغيره ، أو عبدا ، وذكر أنه ودى الثمن من مال الغائب الذي اشترى له ، أو قضى عنه دينا ، وذكر في كتاب البراءة أنها براءة لفلان من كذا وكذا دينارا دفعها فلان عنه من مال المدفوع ذلك عنه الغائب ، ثم جاء فأنكر ذلك كله ، وقام بما دفع كراء له ، ودفع من ماله ، إن لم يكن في كتاب الشراء أو كتاب البراء وكالته ببينة أو وكالة تثبت له في غيرهما ، فلرب المال إذا حلف أنه ما أمره بالشراء ، ولا أمر هذا
[ 7 / 224 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 224
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٤